2 - كون الصائد مسلما أو بحكمه كالصبي المميّز ، ولا يحلّ صيد الكافر ومثله الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السّلام .
3 - كون الصيد بقصد اصطياد الحيوان بخلاف ما لو رمى لهدف آخر من عدوّ أو حيوان آخر فأصاب غزالا مثلا فقتله .
4 - التسمية عند استعمال السلاح للاصطياد ، ولو نسيها فقبل إصابة الهدف أيضاى يكفي ، ولو أخلّ بالتسمية عمدا حرم أكله ، ولا بأس بالإخلال بها نسيانا .
5 - ذبحه لو أدركه حيّا واتّسع الوقت للذبح ، وأمّا لو أدركه ميّتا أو لم يتّسع الوقت للذبح فلا بأس .
[ 1609 ] يعتبر في حلّية الصيد استقلال الآلة في القتل ، فلو شاركه شيء آخر لم يحل أكله ، كما إذا سقط في الماء بعد إصابة الرمية فمات استنادا إلى كلا الأمرين .
[ 1610 ] غصبيّة الآلة لا تضرّ بحلّية الأكل وملكيّة المصيد ، لكن يجب دفع اجرة الآلة إلى صاحبها والتوبة من ذنب الغصب .
[ 1611 ] الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيّا ، مستقلّة في الذبح ، فلو ذبح بعد الخروج حلّ أكله ، ولو مات بعد الخروج لم يحلّ ولو لم يتسع الوقت لذبحه .
وأمّا الخارج من بطن الحيوان ميّتا فإن كان تامّ الخلقة وقد أشعر أو أوبر ولم يسبق موته على تذكية امّه ولم يكن علّة موته ، التسامح والتواني في الإخراج على المتعارف ، فهو حلال وطاهر .
في الصيد بالكلب
[ 1612 ] الطهارة وكذا حلّية المصيد وهو الحيوان الوحش ، بكلب الصيد ، مشروطة بأمور :
1 - كون الكلب معلّما بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه ، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجره ، ولكن لا يضرّ عدم الانزجار إذا قرب من الصيد ووقع نظره عليه ، كما هو الغالب في الكلب المعلّم . والأحوط الاجتناب عن أكل صيد كلب ، عادته الأكل من لحم المصيد قبل مجيىء صاحبه ، ولكن لا يضرّ أكله أحيانا ، أو شربه من دم المصيد ولو عادة .