ويحلّ النعامة والطاووس أيضا ، ولا يحلّ ما يطير وليس له ريش كالخفّاش والزنبور والبقّ والبرغوث ونحوها من الحشرات الطائرة .
[ 1623 ] من حيوان البحر يحلّ كلّ سمك ذي فلس بالأصل دون ما كان ذا حياتين كالضفادع والسرطان والسلحفاة ، بل لا يحلّ غير السمك ذي فلس ولو كان ذا حياة بحرية فقط على الأحوط وجوبا ، وإن كان لحلّية ذي الحياة البحرية فقط وجه . وأمّا الروبيان فهو يعدّ في الشرع من أقسام السمك ذي فلس وهو حلال .
[ 1624 ] طيور الماء أعمّ من السابحة ، أو الغائصة ، تكون مثل طيور البرّ فيحلّ حلالها أي غير السباع .
[ 1625 ] الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير بجميع أقسامها ، وحشية وأهلية ، حلال أكلها وكذلك الغزال ، ولكن يكره أكل لحم الخيل والبغال والحمر الأهلية .
[ 1626 ] الحيوان الذي وطئه الإنسان ، إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر والغنم يحرم لحمه ولبنه ، بل ونسله المتجدّد بعد الوطىء على الأحوط ، ووجب ذبحه وإحراقه ، فإن كان لغير الواطىء وجب أن يغرم قيمته لمالكه ، فإن لم يذبح ولم يحرق لا يجب الغرامة على الأظهر ، وامّا إن كان ممّا يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير ، وجب نفيه من البلد ، ويباع في بلد آخر ويغرم الواطىء إن كان لغيره ، قيمته ويكون الثمن له ، وإن كان يطلب لحمه ويركب ظهره أيضا ، كالإبل فكالأوّل أي ما يطلب لحمه .
[ 1627 ] إذا ارتضع الجدي - أي ولد المعز - من لبن الخنزيرة واشتدّ لحمه وعظمه يحرم لحمه ولبنه بل ونسله ، ولو لم يشتدّ فالأحوط أن يستبرء سبعة أيام ، بلبن طاهر ، إن لم يكن مستغنيا عن الرضاع ، وإلّا استبرء بالعلف ونحوه ، ثمّ يحلّ بعد ذلك ، وفي حكم الجدي ، العجل وسائر الحيوانات المحلّل لحمها على الأحوط .
[ 1628 ] كلّ حيوان محلّل الأكل حتى الطير والسمك إذا صار جلّالا ، أي انحصر غذائه في العادة في عذرة الإنسان ، حرم لحمه ولبنه وبيضه إلّا أن يستبرء بمنعه عن النجس وحصر غذائه في الطاهر كما مرّ في بحث النجاسات ، ومدّة الاستبراء في الإبل أربعون يوما ، وفي البقر ثلاثون ، وفي الغنم عشرة أيام ، وفي الدجاجة ثلاثة ، وفي السمك يوم واحد .
[ 1629 ] تحرم من الذبيحة :
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 264
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٦٤