اثنان مالا يجب عليهما ردّه ويكون كلّ واحد منهما ضامنا لجميع المال ، ويتخيّر المالك في الرجوع إلى أيّ منهما ، ثمّ يستقرّ الضمان على التالف عنده .
[ 1575 ] المغصوب من الصبي أو المجنون أو السفيه المحجور يجب ردّه إلى الولي .
[ 1576 ] إذا علم إجمالا بخطأ القضاة في مصادرة أموال الناس بنحو الشبهة المحصورة لا يجوز شراء تلك الأموال ولا التصرّف فيها بدون إذن صاحبها حتّى في الحكومات الإسلامية .
[ 1577 ] لو أوجد الغاصب أثرا في المغصوب يزيد في قيمته لا يجوز له مطالبة القيمة الزائدة من المالك ، ولو طلب المالك ردّ المال إلى هيئته السابقة يجب على الغاصب إجابته .
[ 1578 ] في مصادرات الأموال على خلاف الشرع أو إجبار المالك ببيع أراضيهم بلا رضاهم ، التصرّف فيها حرام وموجب للضمان ويلزم على المتصرّف تحصيل رضى الملّاك ، وإذا زرع فيها فالزرع ويجب عليه إجارة الأرض .
[ 1579 ] إذا تلف المغصوب وكان قيميا وجب ردّ قيمته ، وإن تفاوتت قيمته حسب اختلاف الأزمنة يلزم أداء قيمة يوم الأداء ، والأحوط رعاية أعلى القيم .
[ 1580 ] حقّ طبع الكتب وحقّ الاختراعات حقّ عقلائي فيحرم طبعها ونشرها بدون إذن المؤلف والمخترع .
[ 1581 ] لا يجوز مزاحمة العابرين في الشوارع وأمثالها ، حتى بمثل صلاة الجماعة والمحافل الدينية فضلا عن الاجتماعات غير الدينية ، إلّا فيما تعارف من المسائل العامّة المبتلى بها لجميع الناس لأمور حياتهم العامّة . ولا يجوز تخصيص مقدار من الشوارع لاحترام شخص خاصّ أو رعاية حفظه من الأخطار ، إلّا فيما رضى عامّة الناس كما قد يكون لأمير القوم كذلك .
[ 1582 ] إذا لم يمكن للمغصوب منه استرداد ماله يجوز له التقاصّ بأيّ طريق ممكن ، والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي . وهذا فيما اعترف الغاصب أو المديون بالدين أو لم ينكر الدين عند الحاكم الشرعي ولم يحلف عنده على العدم .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 254
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٥٤