تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

مسائل متفرّقة

[ 1556 ] إذا جامع الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته اعتدّت عدّة الطلاق ، سواء علمت المرأة أنّه أجنبي أو لم تعلم . [ 1557 ] إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدّة مع علمها بالحال وأمّا مع اعتقادها أنّه زوجها فتعتدّ على الأحوط وجوبا . [ 1558 ] يجب الاعتداد عليها بعد الطلاق حتى إذا غلّقت أنابيب رحمها أو نزع رحمها بالأساس . [ 1559 ] إذا خدع الرجل ذات بعل فنشزت على زوجها حتّى طلّقها فتزوّجها الرجل ارتكب الزوج والزوجة حراما شديدا ، سيّما الزوج ، لكن الطلاق وكذا النكاح الواقع بعده صحيح . [ 1560 ] لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقا أو على تقدير كما إذا سافر سفرا طويلا ، أو صار مسجونا ، أو إذا لم ينفق ، بطل الشرط ، وأمّا إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في إيقاع الطلاق بالنسبة إليها مطلقا أو على تقدير ، صحّ الشرط والطلاق إذا وقع ، لكن يمكن للزوج بعد عقد النكاح عزلها عن الوكالة . [ 1561 ] إذا غاب الزوج ولم يظهر منه أثر ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجّلها ثمّ يوقع الطلاق . [ 1562 ] طلاق زوجة المجنون بيد وليّه إلى الأب أو جدّه لأبيه . [ 1563 ] لو زوّج الأب أو الجدّ زوجة للصبي متعة لا يجوز له بذل المدّة على الأحوط ، وإن زوّج له دواما فلا يجوز طلاقها حتما . [ 1564 ] إن اعتقد الرجل عدالة رجلين وطلّق عندهما لا يجوز على الأحوط لمن لا يعتقد عدالتهما عقدها لنفسه أو لغيره . [ 1565 ] الطلاق مذموم وقبيح شرعا على التأكيد ، فينبغي حتّى الامكان الاجتناب عنه .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 251 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي