مخاطبا لها : أنت طالق ، أو يقول وكيله : زوجة موكّلي طالق . ويصحّ بسائر اللغات إن كان هو ، - وكذا وكيله - عاجزا ولم يمكن اتّخاذ وكيل آخر .
عدّة الطلاق
[ 1541 ] لا عدّة على الصغيرة ، وهي من لم تستكمل تسع سنين ، ولو كانت مدخولة ، وكذلك لا عدّة على اليائسة ، ولا منع من زواجهما بعد الطلاق فورا ، ولا عدّة أيضا على غير المدخولة ولو كانت غير يائسة إلّا إذا دخل ماء زوجها في فرجها على الأحوط لا يترك . وأمّا المدخولة لزوجها - أو لشبهة - إذا أكملت التسع ولم تكن يائسة فعليها العدّة ولو لم ينزل عليها ، وعدّتها إن كانت حرّة غير حاملة ، ثلاثة أطهار ، إحديها الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة . هذا إذا كانت تحيض ، وأمّا إذا كانت ممّن لا تحيض فعدّتها ثلاثة أشهر بعد الطلاق . وأمّا الحامل فعدّتها مدّة حملها فإذا وضعت ولو سقطا تمّت عدّتها . هذا إذا كان الحمل لزوجها أو لشبهة .
وأمّا الحامل من الزنا فعدّتها ثلاثة أطهار - أو أشهر إن كانت ممّن لا تحيض - ، والأحوط رعاية أكثر المدّتين من ذلك ووضع الحمل . وأمّا الزوجة الموقّتة فعدّتها بعد تمام المدّة أو هبة الزوج بقيّة المدّة ، حيضتان كاملتان ، وإن كانت ممّن لا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوما ، وإن كانت حاملة فعدّتها وضع حملها ، والأحوط أكثر المدّتين من ذلك أو خمسة وأربعين يوما .
[ 1542 ] ابتداء عدّة الطلاق من حين الطلاق لا من حين علمها بالطلاق .
[ 1543 ] إذا مات الزوج تجب على الزوجة ، الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام ، إن لم تكن حاملا ، ولو كانت صغيرة أو يائسة ، دائمة أو موقّتة ، مدخولة أو غير مدخولة ، وإن كانت حاملا فعدّتها أبعد الأجلين من تلك المدّة ووضع الحمل ، ومبدأ عدّة الوفاة من حين علم الزوجة بالوفاة .
[ 1544 ] يجب على المتعدّة عدّة الوفاة ، الحداد إن كانت بالغة عاقلة ، وهو ترك التزيّن بالثياب وبعض الأدهان والطيب ممّا يعدّ زينة وتتزيّن بها الزوجات لأزواجهنّ ، ولا بأس بالخروج عن البيت لضرورات لحياة والأمور الشرعية .
[ 1545 ] تقبل دعوى المرأة انقضاء العدّة إن لم تكن متّهمة كدعويها أمرا مخالفا للعادة