1 - دوام العقد فيه . 2 - وطئ الزوج الثاني إيّاها في القبل . 3 - كون الزوج الثاني بالغا حين الوطىء . 4 - أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو بطلاق مع رضاه . 5 - انقضاء عدّتها من الزوج الثاني .
في الخلع
[ 1552 ] الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها بحيث لا تصبر على الحياة معه أصلا ، والفدية مال أقلّ من المهر أو أكثر أو المساوي له ، وأمّا طلاق المباراة فهو فيما يكره كلّ من الزوجين الآخر فتبذل المرأة مهرها أو قدرا منها قبال الطلاق ، وفرق الخلع والمباراة في كراهة المرأة في الخلع ، وكراهتهما في المباراة ، وفي أنّ المبذول في الخلع ، المال مطلقا أقلّ من المهر أو المساوي أو الأكثر أو شيئا آخر . وفي المباراة يلزم أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ، بل الأحوط كونه أقلّ .
[ 1553 ] صيغة طلاق الخلع أن يقول الزوج بعد هبة الزوجة المال : زوجتي فلانة ( زينب ) خلعتها على ما بذلت ، هي طالق ، وجملة « هي طالق » المذكورة بعد كلمة الخلع واجبة على الأحوط . وإن وكّلت الزوجة شخصا للبذل ووكّله الزوج للخلع فيبذل الوكيل المال عن موكّلتها ويقول : عن موكّلتي بذلت مهر موكّلتي ( زينب مثلا ) لموكّلي ( محمّد مثلا ) ليخلعها عليه ، ثمّ يقبل البذل من طرف الزوج ، ثمّ يقول بلا فصل معتدّ به : زوجة موكّلي خلعتها على ما بذلت هي طالق ، وإن بذلت غير المهر يقول : عن موكّلتي زينب مثلا بذلت مأة ألف مثلا لموكّلي محمّد مثلا ليخلعها ، ثمّ يقبل من ناحية الزوج ، ثمّ يقول زوجة موكّلي خلعتها على ما بذلت ، هي طالق .
وصيغة طلاق المباراة أن يقول الزوج : بارأت زوجتي فاطمة على هذا المقدار من مهرها فهي طالق ، وإن أجرى الصيغة وكيل الزوج يقول الوكيل : بارأت زوجة موكّلي ، فاطمة مثلا . على هذا المقدار من مهرها فهي طالق .
[ 1554 ] يلزم في الخلع والمباراة وقوع الصيغة بالعربي الصحيح ، لكن في بذل المال لا بأس بغير العربي ، بل وبالمعاطاة .
[ 1555 ] لو رجعت الزوجة عن بذلها في أيام عدّتها في الخلع والمباراة جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها ، والطلاق حينئذ يصير رجعيّا .