تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
كدعوى الحيض ثلاث مرّات في شهر واحد .

في الطلاق البائن والرجعي

[ 1546 ] البائن هو الطلاق الذي ليس للزوج فيه الرجوع إلى الزوجة بلا عقد جديد ، وقد ليس له العقد الجديد أيضا وذلك في الصغيرة أي غير المستكملة تسع سنين ، والبائسة ، وغير المدخولة ، والمطلّقة ثلاث مرّات ، وطلاق الخلع والمباراة ، مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وطلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق والانفاق عليها ، وغير هذه الأقسام طلاق رجعي ، أي يجوز للزوج الرجوع إلى المرأة بلا عقد جديد . [ 1547 ] تجب على الزوج نفقة المعتدّة رجعيّا أيام عدّتها ، ويحرم عليه إخراجها من دار سكناها عند الطلاق ، كما يحرم عليها الخروج بلا إذن زوجها إلّا لضرورة ، ولكن إذا أتت بفاحشة مبيّنة توجب الحدّ أو نشزت يجوز للزوج إخراجها .

الرجعة وأحكامها

[ 1548 ] الرجعة ردّ المطلّقة زمان عدّتها إلى النكاح السابق ، وهذا في الطلاق الرجعي أثناء العدّة فقط لا البائن ، ولا في الرجعي بعد انقضاء المدّة . والرجعة تتحقّق إمّا بكلام دالّ على الرجوع مثل : « راجعتك » ونحوه ، وإمّا بفعل يقصد به الرجوع لا الخالي عن قصد الرجوع كالنظر بشهوة بلا قصد الرجوع ، لكن تتحقّق بالجماع ولو بلا قصد الرجوع ، واللمس والتقبيل أيضا كالنظر على الأقوى . [ 1549 ] لا يلزم الإشهاد في الرجعة ، وإن كان أفضل ، ولا يعتبر اطّلاع الزوجة فلو رجع الزوج عند نفسه صحّت الرجعة . [ 1550 ] إذا اطلّق الرجل زوجته رجعيّا ثمّ بعد الطلاق صالحها على عدم الرجوع بإزاء مال يأخذه منها صحّت المصالحة ووجب العمل عليها ، لكن لو فعل حراما ورجع إليها صحّ الرجوع ، وهذا نظير توكيل الرجل امرأته في الطلاق وكالة بلا عزل لكن لو عزلها صحّ العزل . [ 1551 ] إذا طلّق الرجل زوجته ثلاث مرّات مع تخلّل الرجوع أو العقد الجديد مرّتين بينها حرّمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الآتي :