تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الامّ إلّا إذا كانت طالبة لأجرة ، مع وجود المتبرّعة . [ 1533 ] إذا بنى على انتخاب مرضعة فيستحبّ انتخاب مرضعة مؤمنة حميدة خلقا وخلقا ، فلا تسترضع الكافرة ، والحمقاء ، والعشماء ، وقبيحة الوجه ، والزانية ، من لبن الزنا ، وكذا المتولّدة من الزنا ، وشاربة الخمر . [ 1534 ] الأولى إرضاع الولد حولين ، ويكفي واحدا وعشرين شهرا ، ولا يحسن أكثر من حولين . [ 1535 ] يحسن الدقّة في الإرضاع وضبط الخصوصيات حذرا من النسيان فيحصل الزواج المحرّم . [ 1536 ] إذا زاحم الإرضاع لحقّ الزوج لا يجوز إرضاع ولد الغير إلّا مع إذن الزوج . [ 1537 ] يثبت الرضاع الناشر للحرمة ، بإخبار عدلين ، أو أربع عادلات ، أو امرأتان مع رجل واحد ، بل كلّ خبر يوجب العلم أو الاطمئنان .

في الطلاق

[ 1538 ] يشترط في المطلّق : 1 - البلوغ على الأحوط دون الصبي مباشرة أو توكيلا ، ولو طلق من له عشر سنين فلا يترك الاحتياط . 2 - العقل دون طلاق المجنون ، وكذا السكران ونحوه . 3 - الاختيار دون طلاق المكره . 4 - قصد الفرقة حقيقة بخلاف طلاق الهازل ونحوه . [ 1539 ] يشترط في المرأة المطلّقة : 1 - خلوّها من الحيض والنفاس إلّا إذا لم يدخل زوجها بها ، أو كانت حاملا مع العلم بالحمل - وأمّا مع الجهل بالحمل ثمّ علم أنّها كانت حاملا مع وقوع الطلاق في الحيض فالاحتياط بتكرار الطلاق لا يترك - أو كان الزوج غائبا أو نحوه بحيث لا يعلم حال زوجته طهرا وحيضا بشرط عدم قدرته على استعلام حالها ولو بالامارات حتّى من جهة العلم بعادتها الوقتية ، وبشرط مضيّ ثلاثة أشهر ولا أقلّ شهر واحد من غيبته عنها . 2 - لا يجوز طلاقها إذا كانت في طهر واقعها فيه إلّا الصغيرة اليائسة فلا إشكال . 3 - كون المرأة زوجة دائمة لا موقّتة ، فإن فراقها بمضيّ المدّة أو هبتها . [ 1540 ] صيغة الطلاق لا بدّ أن تكون بلفظ الطلاق ، وعربيا ، فيقول : زوجتي طالق ، أو
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 247 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي