[ 1527 ] تحرم بنات المرتضع والمرتضعة ولو رضاعيّا وإن نزلت على آباء واخوة وأعمام وأخوالهما الرضاعية ، كما تحرم على أبناء المرتضع والمرتضعة امّهات وأخوات وخالات وعمّاته الرضاعية .
[ 1528 ] لا يجوز تزويج أبي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة نسبا وإن نزلت ، بل الأولى عدم تزويج بناتها الرضاعية أيضا . مع أنّ النظر إليهم حرام ، ولا يجوز تزويج أبي المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن نسبا ، بل ورضاعا ، على الأحوط .
[ 1529 ] لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن أو آبائه وأبنائه وأعمامه واخوته ، والأولى تركه ، ولا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها على اخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم بنات صاحب اللبن وأقاربه على اخوة المرتضع والمرتضعة .
[ 1530 ] الرضاع موجب للحرمة ولو كان لاحقا للعقد ، فإذا تزوّج الرجل صغيرة فأرضعتها امّه أو جدّته بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه لصيرورتها أخته أو عمّته أو خالته .
[ 1531 ] شرائط تأثير الرضاع : 1 - حياة المرضعة حال الارتضاع لا الارتضاع من ثدي الميّت . 2 - تحصل اللبن للمرضعة من ولادة شرعية لا بغير ولادة أو غير شرعية كالزنا . 3 - الارتضاع بالامتصاص من الثدي لا بنحو الإلقاء في فم الطفل أو شرب اللبن الحليب من المرأة . 4 - خلوص اللبن لا الممزوج بشيء آخر .
5 - كون الفحل واحدا ، أي انتساب اللبن إلى رجل واحد بخلاف ما إذا طلّق الرجل زوجته الحاملة أو بعد الوضع فتزوّجت شخصا آخر وحملت منه وقبل الوضع الثاني أرضعت طفلا رضعات ثمّ أكملتها بعد الوضع الثاني . 6 - ويعتبر وحدة المرضعة أيضا بخلاف الارتضاع من زوجتين للرجل . 7 - تغذّي الطفل باللبن ، فلو قائه بعد الارتضاع لمرض ونحوه لم يؤثر . 8 - بلوغ الرضاع حدّ إنبات اللحم وشدّ العظم ، أو رضاع يوم وليلة منحصرا غذاء الطفل فيه ، أو خمس عشرة رضعة كاملة ، بشرط توالي الرضعات أي عدم فصل رضاع امرأة أخرى . 10 - عدم تجاوز الرضيع عن الحولين .
[ 1532 ] الأمر في الإرضاع مربوط بالامّ ، فليس للأب تعيين مرضعة أخرى مع وجود
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 246
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٤٦