فطرة ، وإن كان عن ملّة وجبت عدّة الطلاق .
[ 1521 ] الربيبة محرّمة على الرجل ، أي بعل امّها ، ولكنّها غير محرّمة على ابن الرجل من غير امّها .
[ 1522 ] يجب على المرأة حفظ حملها ولو كان من الزنا ويحرم إسقاطه إلّا قبل ولوج الروح لمن كان الحمل يضرّه أو يوقعه في حرج شديد ، فيجوز مع أداء الدية .
[ 1523 ] إذا زنى بمرأة خلية غير معتدّة ثمّ تزوّج بها فحملت ولم يعلم كون الحمل من الحلال أو الحرام كان حلالا ولحق بهما شرعا .
[ 1524 ] لا تقبل دعوى المرأة أنّها يائسة إلّا إذا أوجب الوثوق وتقبل دعواها أنّها خلّية إلّا إذا كانت متّهمة على الأحوط .
في الرضاع
[ 1525 ] الرضاع بشرائطه الآتي ذكرها ، يوجب حرمة الزواج ، بعين ما في النسب وإن لم يوجب توارثا فتحرم على المرتضع : 1 - المرضعة ، فإنّها امّه كما أنّ صاحب اللبن أي الفحل أبوه . 2 - امّ المرضعة ، فإنّها جدّته ، سواء كانت امّها نسبا أو رضاعا أيضا . 3 - بنات المرضعة ولادة ، فإنّهنّ أخواته . 4 - أولاد أولادها ولادة أو رضاعا ، فإنّ المرتضع عمهنّ أو خالهنّ . 5 - أخوات المرضعة ، فإنّها خالات المرتضع . 6 - عمّات المرضعة وخالاتها ، ولو رضاعيّا ، فإنّهنّ عمّات وخالات المرتضع . 7 - بنات صاحب اللبن ، ولو رضاعيّا ، ولو مع الواسطة ، فإنّ المرتضع أخوهنّ أو عمّهن أو خالهنّ . 8 - امّهات الفحل ، ولو رضاعيّا ، فإنّهنّ جدّات المرتضع . 9 - أخوات الفحل ، فإنّهنّ عمّات المرتضع . 10 - عمّات وخالات الفحل ، وكذا عمّات وخالات آبائه وامّهاته ولو رضاعيا ، فإنّهنّ عمّات وخالات المرتضع . 11 - حلائل الفحل أي صاحب اللبن ، فإنّهنّ حلائل أب المرتضع .
وسيأتي موارد أخر أيضا .
[ 1526 ] وتحرم المرتضعة على صاحب اللبن وآبائه وآباء المرضعة ولو رضاعيّا ، وأولاد صاحب اللبن ولو رضاعيا ، وإن نزلوا ، وكذلك أولاد المرضعة ، واخوة صاحب اللبن ولو رضاعيّا ، وأخوال وأعمام صاحب اللبن وأعمام آبائه وامّهاته ولو رضاعيّا .