كشف الوجه والكفّين إن لم يكن خوف الوقوع في الحرام أو بداعي جذب الأجانب ، وإلّا فيحرم حينئذ حتّى في المحارم .
[ 1512 ] يحرم النظر إلى عورة الغير حتّى الكافر والصبي المميّز ، ولو بواسطة المرآة والماء الصافي ، وأمّا إلى تصويرها فإن كان مع خوف الوقوع في الحرام فلا يجوز على الأحوط أيضا ، ويجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى عورة الآخر .
[ 1513 ] يجوز النظر إلى بدن المحارم ، ذكرا أو أنثى ، ما عدا العورة ، بلا شهوة ومعها حرام ، والمحارم كلّ من يحرم نكاحه أبدا بالذات للنسب أو الرضاع أو المصاهرة ، لا بالعرض كالمحرّم لأجل زنا أو لواط أو لعان أو ظهار مثلا .
[ 1514 ] النظر إلى المماثل بشهوة حرام كغير المماثل .
[ 1515 ] لا يجوز للرجل النظر إلى تصوير الأجنبية التي يعرفها إذا كانت ستيرة غير متهتّكة ، إلى شعرها وبدنها على الأحوط لا يترك .
[ 1516 ] إذا كان الطبيب غير المماثل أحذق للعلاج جاز الرجوع إليه ، ولو لزم المسّ والنظر ويقتصر على الضرورة والمقدار اللازم من النظر والمسّ . ويجوز النظر إلى العورة أيضا إذا اضطرّ للعلاج .
[ 1517 ] يجب الزواج على من لا يستطيع تمالك نفسه من الحرام ، بلا فرق بين الزواج الأوّل وما بعده إلى الأربعة دواما ، وأكثر منها متعة . كما أنّ استحباب الزواج في غير ما ذكر أيضا لا يختصّ بالأوّل ما لم يعارضه أمر أهمّ .
[ 1518 ] الأحوط ترك الخلوة بالأجنبية مع احتمال الفساد وإن كان الأظهر أنّ الحرام هو الفساد لا صرف الخلوة .
[ 1519 ] لا يجوز نكاح الكافرة دواما كما لا يجوز للمسلمة زواج الكافر ، فمن ينكر ضروريات الإسلام مع الالتفات إلى أنّها من الدين ومن قول الرسول صلّى اللّه عليه وآله اله ، زواجه باطل ، فالأحوط للمتصدّين للزواج بين المسلمين ذكر العقائد الحقّة حين عقد النكاح للطرفين .
[ 1520 ] إن ارتدّ الزوج أو الزوجة بعد النكاح بطل النكاح ، فإن كان قبل الدخول أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة قبل التسع فلا عدّة ، وإذا كان بعد الدخول وكانت في سنّ من تحيض وجبت عليها عدّة الوفاة إن كان الزوج هو المرتد ، وكان ارتداده عن
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 244
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٤٤