تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
والحديث ، وهو مستحبّ ، ويتأكّد استحبابه إذا أريد به مخالفة من أبدع في نفيه . وكان بعد البدعة في التحريم أيضا دارجا بين الشيعة إلى أنّ منعه مبدع آخر أخيرا في إيران قبل ستين سنة كما منع تعدّد الزوجات وفتح أبواب الفحشاء فصار بين كثير من الناس كالفحشاء أو أنكر ، فلعنة اللّه على المبدع . وكان دارجا بين المسلمين إلى زمان عمر بن الخطّاب ، فمنعه . وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لو لم يمنعه ما زنى إلّا شقيّ » . وهو صحيح حتّى بقصد غير الاستمتاع كالانس فقط أو للراحة في الدراسة لها مثلا ، ولا بدّ فيه من تعيين المهر والمدّة ، قليلة أو كثيرة ، إلّا في المدة الكثيرة التي لا تفي عمرهما بها عادة كمأة سنة مثلا فلا يصحّ العقد حينئذ . ويصحّ فيه اشتراط عدم الدخول فيحرم حينئذ إلّا مع التراضي بعد ذلك . [ 1507 ] ليس فيه حقّ النفقة ولا المبيت ولا توارث ، ولو اشترطا ذلك على الأظهر . ولا يحرمى على الزوجة فيه الخروج بلا إذن مع عدم المنافاة لحقّ الزوج . والأحوط . وجوبا عدم ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر . [ 1508 ] يصحّ هذا العقد ولو لغرض حصول المحرمية فقط إذا قصد الزواج جدّا ، لكن الأحوط لزوما عدم قلّة المدّة بحدّ لا يمكن فيها الاستمتاع أصلا ولو بقبلة . [ 1509 ] يحرم على الرجل النظر إلى بدن الأجنبية وشعرها عدا الوجه والكفّين ، وكذا إليهما مع كون النظر شهوة أو مع خوف الفتنة والريبة ، بل يحرم بغير ذلك أيضا إذا كان مع دوام النظر أو نفوذ النظر على الأحوط وجوبا ، ولا بأس به مع عدم الإدامة والنفوذ . ويحرم على المرأة أيضا النظر إلى الأجنبي إلّا الرأس والرقبة ، والمتعارف عدم ستره كالقدمين واليدين إلى حدود الزند بلا شهوة . [ 1510 ] يجوز النظر إلى الوجه والكفّين وسائر ما تعارف كشفه من نساء الكفّار ، وكذا من النساء اللّاتي إذا نهين عن الكشف لا ينتهين ؛ لضعف عقولهنّ أو لعادتهنّ ، بحيث لا يقدرن بحسب عادتهنّ على الستر ككثير من نساء أهل البوادي والرستاق ، ويحتمل الجواز حتّى إلى اللّاتي لا ينتهين ولو مع الفهم والقدرة عنادا ، لكن الأحوط الترك . [ 1511 ] يجب على المرأة ستر شعرها وبدنها ، غير الوجه والكفّين من الأجانب حتى من غير البالغين إذا كانوا مميزين مراهقين ويتوقّع منهم الشهوة على الأحوط ، ويجوز
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 243 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي