الزواج . بل إذا طلّقها فالأحوط وجوبا ترك التجديد .
[ 1492 ] لا يجوز للمحرم في الحجّ أو العمرة عقد الزواج ويبطل العقد ولو كان يعلم الحرمة فلا يجوز له العقد عليها بعد ذلك أيضا .
[ 1493 ] ترك طواف النساء يوجب حرمة الزوجة على الزوج وبالعكس ، وإذا طاف بعد ذلك حلّت الزوجة عليه وبالعكس .
[ 1494 ] يحرم الدخول على الزوجة قبل تسع سنين ، وإن كان الزواج صحيحا ، ولو دخل فالأحوط استحبابا ترك الدخول بعد ذلك وإن كانت الزوجة باقية ، ولو أفضاها - وهو اتّحاد مخرج البول والحيض أو الغائط والحيض - فعليه المهر ، ودية الافضاء ، ونفقتها ما دامت حيّة ، بل ولو طلّقها على الأحوط استحبابا .
[ 1495 ] المطلّقة ثلاثا تحرم على زوجها إلّا إذا زوّجها رجل آخر ثمّ طلّقها بعد الدخول والانزال ، ويسمّى الرجل بالمحلّل لذلك .
في التلقيح
[ 1496 ] تلقيح المرأة بماء زوجها جائز لكن يجب الاحتراز عن المحرّمات كالنظر واللمس . وإذا ولّدت المراة فالولد للزوجين كالمتولّد طبيعيا . وأمّا التلقيح بماء الأجنبي فلا يجوز في ذات البعل وغيرها ، مع رضاها أو لا ، مع رضى زوجها أو لا .
لكن إذا عمل كذلك فالمتولّد من ذلك يحسب ولدهما - أي ولد الأجنبي والمرأة - ويجري عليه جميع أحكام الولادة ، ولو كان التلقيح مع العلم والعمد لكن الاحتياط حسن في العلم والعمد . وإذا خولط ماء الرجل والمرأة فأوقع في رحم امرأة أخرى حسن في العلم والعمد . وإذا خولط ماء الرجل والمرأة فأوقع في رحم امرأة أخرى فالولد لصاحب المائين ومع ذلك يعدّ من محارم المرأة ذات الرحم أيضا .
أحكام العقد الدائم
[ 1497 ] يحرم على الزوجة الدائمة الخروج عن دارها بلا إذن زوجها مع نهي الزوج ، أو المنافاة لحقّه ، بل ولو مع عدم المنافاة لحقّ الزوج على الأحوط ، وأيضا يجب عليها التمكين للزوج متى شاء إلّا لعذر شرعي . ويجب على الزوج القيام بنفقتها من المأكل والملبس والمسكن وسائر حوائجها مناسبا لحالها .