[ 1498 ] إذا منعت الزوجة نفسها عن الزوج مطلقا صارت ناشزة ولو لم تخرج من عنده ، ولا تستحقّ النفقة ، ولو منعت في بعض الأحيان لغير عذر شرعي أو خرجت بلا إذن زوجها أحيانا فالظاهر عدم صيرورتها ناشزة بذلك إلّا إذا تكرّر ذلك لكن الاحتياط من الطرفين لا يترك . ولا يختصّ النشوز في التمكين ، بالمنع فقط بل وبإيجاد المنفّرات المضادّة للتمتّع أيضا . هذا ، وأمّا المهر فلا يسقط بالنشوز مطلقا .
[ 1499 ] إذا منع الزوج النفقة بلا نشوز ، جاز لها التقاصّ من ماله ، وإن لم يمكن ذلك جاز لها الاشتغال بما يهيّىء لها المعاش ، بلا حاجة إلى إذن الزوج حينئذ .
[ 1500 ] كما تجب نفقة الزوجة على الزوج تجب نفقة الأولاد على الأب وبالعكس مع الفقر . بلا فرق بين الذكور والإناث في المنفق والمنفق عليه على الأظهر .
[ 1501 ] تتقدّم نفقة النفس على الزوجة وهي على الأقارب ، وفيهم الأقرب على الأبعد .
[ 1502 ] إذا لم ينفق النفقة الواجبة عليه ففي الزوجة بقيت على ذمّته وفي غيرها سقطت وإن فعل حراما إن كان بلا عذر .
[ 1503 ] لا يجوز ترك وطئ الزوجة الشابّة أكثر من أربعة أشهر بغير رضاها ، إلّا لعذر كنشوزها أو اشتراط الترك في العقد ، وكذا في الحرج والضرر .
[ 1504 ] مع كون المهر حالّا يجوز للزوجة عدم التمكين قبل قبض المهر ولو كان الزوج معسرا ، ولكن إذا مكّنت نفسها له فلا يجوز لها الامتناع بعد ذلك لأجل قبض المهر ، كما لا يجوز له ذلك مع كون المهر مؤجّلا .
[ 1505 ] من له زوجتان أو أكثر فبات عند إحداهنّ ليلة ثبت لغيرها حقّ المبيت ليلة من أربع ليال . والأحوط الأولى المبيت عند الزوجة الدائمة الواحدة ، في كلّ أربع ليال ليلة وإن كانتا اثنتين فليلتين . ويسقط حقّ المبيت إذا كان الزوج في السفر ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأسا . ولا يجب على الزوج الوقاع إذا لم يكن ممهّدا ولو لعدم الميل المانع من انتشار العضو ولو في الشابّة .
في النكاح الموقت
[ 1506 ] النكاح الموقّت ويسمّى متعة أيضا مشروع في الإسلام كما في القرآن