[ 1484 ] إذا عقد على امرأة دواما أو متعة تحرم عليه أختها ما دام الزواج باقيا . وكذا تحرم عليه إن طلّق تلك المرأة رجعيا ما دام كونها في العدّة ، بخلاف العدّة البائنة فيجوز ، وإن كان الأحوط استحبابا ترك تزويج أختها أيضا .
[ 1485 ] إذا عقد على المرأة لا يجوز تزويج بنت أختها أو أخيها بدون إذنها ، ولو عقد كذلك توقّفت صحّة العقد على إجازتها ، بل الأحوط استحبابا تجديد العقد بعد الإجازة أيضا .
[ 1486 ] لو زنى بالعمّة والخالة لا يجوز له زواج بنتهما ، بل لو زوّج البنت ثمّ زنى بالعمّة والخالة قبل الدخول بالبنت فالأحوط وجوبا التفريق بالطلاق . وأمّا في غير العمّة والخالة فإن زنى بها فالأحوط وجوبا ترك زواج بنتها وامّها ، ولكن إذا عقد على امرأة ودخل بها ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم المعقودة . وأمّا إذا زنى قبل الدخول بالمعقودة فالأحوط وجوبا التفريق بالطلاق .
[ 1487 ] لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج مع الكافر ، وكذا لا يجوز للرجل المسلم زواج الكافرة إلّا متعة في أهل الكتاب كاليهود والنصارى ، وأمّا النواصب والخوارج فلا يجوز حتّى بنحو المتعة على الأحوط .
[ 1488 ] لو زنى بذات بعل أو مطلّقة رجعيا تحرم عليه أبدا ، بل الأحوط استحبابا ترك تزويج من كانت في عدّة المتعة أو الطلاق البائن كالخلع أو في عدّة الوفاة . ولو زنى بامرأة غير ذات بعل وغير المعتدة جاز له زواجها بعدا ، ولكن الأحوط استبرائها بحيضة ، وكذا في زواج غير الزاني .
[ 1489 ] لو عقد على المعتدّة فلو علم أحدهما بالعدّة والحرمة حرمت عليه أبدا ولو لم يدخل بها ، وأمّا إذا دخل بها فتحرم أبدا ولو كانا جاهلين موضوعا أو حكما . ونظير ذلك ، العقد على ذات البعل .
[ 1490 ] لو زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها ، ولكنّه إذا لم تتب وبقيت على عملها فالأحوط استحبابا طلاقها مع المهر . ولو اشتهرت بالزنا فلا يترك الاحتياط بذلك .
[ 1491 ] تحرم امّ ، وأخت ، وبنت الملوط على اللاطى ، ولكن لو لم يتقيّن بتحقّق الدخول قدر الحشفة لا تحرم عليه . وكذا لا تحرم إذا كان اللوط بعد العقد والدخول ، ولو كان قبل الدخول فالأحوط استحبابا التفريق بالطلاق وعدم تجديد
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 240
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٤٠