تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وقد سبق العقد ، وأمّا الحادث بعد العقد فلا يترك الاحتياط بالطلاق . وفي العنين أيضا إن صبرت المرأة فلا إشكال ، وإن لم تصبر فالحاكم الشرعي يؤجّل إلى سنة من حين رفع أمرها إليه ، فإن قدر الرجل ولو على وقاع غيرها فلا خيار وإلّا فتفسخ المرأة فورا إن شاءت وإن لم تفسخ فورا مع العلم بالفورية فليس لها الفسخ بعد ذلك . ثمّ على الرجل بعد الفسخ في العنن نصف المهر بخلاف سائر العيوب فلا مهر فيها إن لم يقع الدخول وإلّا فالمهر تماما . [ 1480 ] الفسخ كلّما جاز ليس من الطلاق ولا يعتبر فيه شروط الطلاق . وفي عيب المرأة يفسخ الرجل بلا حاجة إلى الرجوع إلى الحاكم ، وفي عيب الرجل أيضا كذلك إلّا في العنن كما مرّ ، لكنّ الرجوع إلى الحاكم فيه أيضا لتعيين ضرب الأجل إلى سنة ، وأمّا الفسخ بعد المدّة فالمرأة مستقلّة . [ 1481 ] الظاهر جريان خيار التدليس في النكاح ( في غير العيوب المذكورة ) . فالتدليس في الخلقة الأصلية زيادة أو نقصا أو في الكمال والشرف إذا كان بنحو الاشتراط أو التوصيف في العقد يوجب الخيار ، فلو خطب على أنّه من قبيلة كذا أو وطن كذا وعقد مبنيّا على ذلك فبان الخلاف ثبت الخيار وثبت المهر تماما إن دخل بها . إن كان التدليس من جانب الزوج وقبل الدخول لا شيء لها . وإن تزوّجها على أنّها باكرة فبانت ثيّبة كان له الفسخ على الأقوى ، كما يجوز له البقاء مطلقا أو بشرط تنقيص المهر بالنسبة .

في ذكر نساء يحرم زواجهنّ

[ 1482 ] يحرم الزواج مع المحارم كالامّ ، والجدّة ، والبنت ، وأولادها ، وأولاد الابن ، والأخت ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ، والعمّة ، والخالة ، وحليلة الابن والأب ، وامّ الزوجة ، وبنت الزوجة المدخولة . [ 1483 ] إذا عقد على امرأة فبصرف العقد تحرم عليه امّها وجداتها للأب والامّ . وإذا عقد على امرأة ودخل بها تحرم عليه بنتها وأولادها للابن والبنت ، حتّى المتولدة بعد ذلك . بل الأحوط لا يترك حرمة بنت المعقودة غير المدخولة أيضا ما دام الامّ تحت زواجه .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 239 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي