تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الزواج فالعقد صحيحي بلا إذن الولي ، كما أنّه إن كان الولي حاضرا لكنّه يعضل ويمنع زواجها مع وجود الكفؤ لا يلزم إذنه . [ 1474 ] إذا كانت المرأة ثيّبة لم تحتج إلى إذن الولي إن كان زوال البكارة بالزواج ، بل بالزنا أيضا كذلك ، وأمّا إذا كان ذلك بالوثبة ونحوها لزم الاستئذان على القول بلزوم استئذان الباكرة . [ 1475 ] الركن في القصد هو الزوج والزوجة لا المهر ، فإن لم يذكر صحّ العقد ويرجع إلى مهر المثل . [ 1476 ] لا حدّ للمهر قلّة وكثرة ، ويجوز جعله عين المال أو المنفعة أو عملا حتى تعليم سورة من القرآن ، وأي عمّل له قيمة . والأولى مهر السنة الذي كان سيرة الرسول صلّى اللّه عليه واله - على الأصحّ - في نسائه وبناته ومنها فاطمة الزهراء عليها السّلام وهو خمس مأة درهم من الفضّة المسكوكة وتكون بحسب الوزن بالمثقال الصيرفي على المشهور مأتين وستّين واثنين ونصفا من الفضّة المسكوكة .

في العيوب الموجبة لجواز حلّ عقد النكاح

[ 1477 ] إذا علم الرجل بعد العقد وجود أحد هذه العيوب يجوز له فسخ العقد : 1 - الجنون . 2 - الجذام . 3 - البرص . 4 - العمى ولو مع انفتاح العين . 5 - العرج الواضح ولو لم يبلغ حدّ الإقعاد . 6 - الإفضاء بحيث اتّحد طريقا البول والحيض ، وأمّا اتّحاد طريقا الغائط والحيض ففيه إشكال ، والاحتياط لا يترك باطلاق إن اختار الفسخ . 7 - العفل أي اللحم أو العظم النابت في الرحم المانع من الوطىء في القبل ، بل وإن لم يمنع إذا أوجب التنفّر في الوطىء . [ 1478 ] هذه العيوب إنّما توجب حقّ الفسخ إذا كانت متقدّمة على العقد ولم يعلمها الرجل وإلّا فلا توجب حقّ الفسخ . [ 1479 ] وللمرأة أيضا حقّ الفسخ إذا علمت : 1 - أنّ الزوج مجنون أو صار مجنونا بعد العقد وحتّى بعد الدخول . 2 - أو خصيّا . 3 - أو مرضوض الخصية . 4 - أو كان عنّينا أي مريضا لا يمكنه انتشار العضو بحيث لا يقدر على الوطىء أصلا . 5 - أو كان مجبوبا مقطوع الذكر إن لم يبق ما يمكن معه الوطىء حتّى بقدر الحشفة ،