[ 1357 ] إن مات المالك وله مال فيه الزكاة وعليه دين أيضا وجب أوّلا إخراج زكاة ذلك المال .
[ 1358 ] إن اختلفت الغلّات جودة وردائة لزم أداء زكاة كلّ من جنسه ، أو قيمته ، ولا يجوز إخراج الرديّ عن الجيّد .
[ 1359 ] للذهب نصابان : الأوّل : عشرون مثقالا شرعيا ، كلّ مثقال ثمانية عشر حمصّة ( وبالمثقال المتعارف الصيرفي خمسة عشر مثقالا ) ولزم أداء ربع العشر منه .
والثاني : أربع مثاقيل شرعيّا ، أي ثلاثة مثاقيل بالصيرفي ، فإن زاد بهذا القدر على العشرين لزم أداء ربع عشر المجموع ، ولكن إن زاد على العشرين أقلّ من أربعة مثاقيل لا يجب أداء زكاة الزائد . وكذلك يحاسب في الزائد على ذلك أربع ، أربع .
[ 1360 ] للفضّة أيضا نصابان : الأوّل : مأة وخمس مثقال بالصيرفي المتعارف ، ويجب دفع ربع العشر منه ، أي مثقالان وخمسة عشر حمّصة . والثاني : أحد وعشرون بالصيرفي فإن زاد بهذا القدر على المأة وخمس أي صار المجموع مأة وعشرين وستّة مثاقيل لزم أداء ربع عشرها . وإن زاد أقلّ من ذلك لا يجب أداء زكاة الزائد .
[ 1361 ] يشترط في وجوب زكاة النقدين وجود السكّة ، عليهما ورواج التعامل بهما ولا يكفي السكّة بودن رواج التعامل كما يكون سكّة « بهار آزادى » الآن في إيران كذلك وإن كان الاحتياط حسنا ، ولكن إن ضاعت أثر سكّة النقدين ، بعد شياع التعامل أو كان التعامل به رائجا سالفا كفى في وجوب الزكاة على الأحوط .
[ 1362 ] لا يضمّ نصاب الذهب إلى الفضّة ، فلو كان مالكا لكلّ منهما بأقلّ من نصاب كلّ ، لم تجب الزكاة .
[ 1363 ] يعتبر الحول في النقدين أيضا ، فلو نقص النصاب أثناء السنة لم تجب الزكاة .
[ 1364 ] إذا جعلت المرأة الذهب والفضّة المسكوكين حلّيها فإن ضاعت السكّة بحيث لم يمكن التعامل معهما لم تجب الزكاة وإلّا وجبت على الأحوط .
[ 1365 ] عند اختلاف العيار يجوز أداء زكاة كلّ ، من جنسه ، والأولى أداء كلّها من العيار الأعلى .
[ 1366 ] ظهر ممّا سبق اعتبار النصاب والحول في النقدين والأنعام ، ويشترط بقاء شرائط التكليف والنصاب تمام الحول . نعم لا يضرّ الجنون العارض يوما أو يومين
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 217
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢١٧