تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
4 - المؤلّفة قلوبهم ، سواء كانوا كفّارا يراد ترغيبهم في الإسلام أو دفع شرّهم ، أو مسلمين ضعفاء الاعتقاد يراد تقوية اعتقادهم بالشريعة أو الولاية ، والأحوط أن يكون الصرف في هذا السهم بنظر الحاكم الشرعي . 5 - الأرقّاء ، يعتقون من الزكاة . 6 - الغارمون : أي المدينون العاجزون عن أداء دينهم بشرط حلول الدين ، وعدم صرف المدين ذلك في الحرام ، وعدم رضى الدائن بالأداء تدريجا إذا تمكّن المديون من ذلك . 7 - سبيل اللّه ، والمراد منه المصالح العامّة للمسلمين كالطرق والجسور والمسثتشفيات والمساجد ونشر الكتب المفيدة للإسلام والمسلمين . . . وهذا السهم نظير المؤلّفة في أنّ الاحتياط كونه بإذن الحاكم الشرعي . 8 - ابن السبيل ، أي المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته ولا يتمكّن من الرجوع إلى بلده حتّى بالاستدانة بغير حرج ، بشرط عدم كون سفره في معصية . [ 1376 ] لا يجوز دفع الزكاة إلى واجب النفقة كالولد والوالدين والزوجة الدائمة ، ولكن يجوز دفعها إلى واجب النفقة على واجب النفقة كزوجة الوالد . وفي واجب النفقة أيضا لو انطبق عليه عنوان آخر غير الفقر كالمديون أو ابن السبيل أو العامل ، يجوز الدفع . [ 1377 ] لا يجوز دفع الزكاة إلى الهاشمي إذا كان المالك غير هاشمي إلّا أن يضطرّ الهاشمي لعدم وجوب غير هذه الزكاة وحينئذ فيكتفى بقدر قوت يومه . ولا يجوز على الأحوط دفع سائر الصدقات الواجبة غير الزكاة كالمظالم والكفّارات أيضا إلى الهاشمي . [ 1378 ] لا تجب القسمة على جميع الأصناف الثمانية لكن الأولى للحاكم الشرعي القسمة إن وفت الزكاة لهم . [ 1379 ] لا يجوز على الأحوط دفع أكثر من نفقة سنة الفقير ، إليه تدريجا ، وكذا دفعة ويستحبّ أن لا يكون أقلّ من مثقالين وخمسة عشر حمّصة فضّة ، في زكاة الفضة ، ونصف الدينار في زكاة الذهب ، وقيمة هذين في غير زكاة الذهب والفضة .