وأمّا نصاب الغنم فخمسة : أربعون وفيها شاة ، ماة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثلاثمأة وواحدة وفيها أربع شياه ، أربعمأة فصاعدا وفي كلّ مأة شاة .
ويجب كون الشاة المخرجة داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزا وفي السنة الثانية إن كانت ضأنا على الأحوط ، وينبغي كون الشاة المخرجة أصلى من تمام شياهه وكذلك في البقر والإبل ، وإن كان إخراج المتوسط يكفي .
[ 1370 ] إذا ملك مقدار النصاب من الأنعام ثمّ ملك مقدارا آخر وكان الملك الأخير مكمّلا للنصاب اللاحق وجب إخراج زكاة النصاب الأوّل عند انتهاء سنته ، ثمّ يضمّ الجديد إلى السابق ويعتبر لهما حولا ، ووجب إخراج الزكاة عن النصاب اللاحق كمن كان عنده ثلاثون بقرا ، وفي أثناء الحول ملك أحد عشر بقرا آخر وجب بعد انتهاء الحول الأوّل إخراج زكاته ثمّ يبتدئ حول الأربعين .
[ 1371 ] لو كان مالكا للنصاب فقط كأربعين شاة فأخرج زكاته من غير المال وبقي النصاب إلى تمام الحول الثاني وجبت أيضا ، ولكن لو عصى ولم يؤدّ الزكاة أو أدّى الزكاة من عين المال لم تجب للسنوات الماضية . ولكن إن كان مالكا لأزيد من النصاب وجبت الزكاة بحسب السنوات الماضية إلى أن ينقص عن النصاب .
[ 1372 ] يستحبّ زكاة سائر الحبوب غير الغلات أيضا ، كما يستحبّ زكاة مال التجارة أي كلّ مال اعدّ للتجارة ، وليس بواجب على الأقوى وإن كان أحوط .
مصارف الزكاة
[ 1373 ] تصرف الزكاة في : 1 و 1 - الفقراء والمساكين . الأوّل : من لا يملك قوت سنة نفسه وعياله بالفعل أو القوّة ، لامكان صنعة أو حرفة يقدر بها على المعاش .
والمسكين أسوء حالا .
[ 1374 ] إذا ادّعى الفقر ولم يعلم صدقه يجوز العمل بحالته السابقة إن علمت وإلّا فلا يجوز دفع الزكاة إليه إلّا مع الوثوق بصدق دعواه .
[ 1375 ] إمكان الصنعة أو الحرفة غير اللائقة بشأنه ، لا يضرّ بصدق الفقر .
3 - العاملون على الزكاة من قبل وليّ الحكومة الشرعية أو المجتهد .