تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

الخامس : الغوص

[ 1328 ] كلّ ما يخرج بالغوص من البحر والأنهار العظيمة ممّا يتكون فيها إذا بلغ حدّ نصابه وهو الدينار أي ثمانية عشر حمّصة من الذهب أو قيمته ، يجب أداء خمسه بعد كسر مؤنة الاستخراج ، بلا فرق بين كون المستخرج من جنس واحد أو كان مختلف الجنس ، دفعة واحدة أو دفعات ، ولكن إذا اشتركوا في الاستخراج لا بدّ من بلوغ سهم كلّ واحد منهم النصاب المذكور ، إن كان غوص كلّ منهم لنفسه ، لا إذا كان جميعهم عمّال شركة أو مؤسّسة واحدة ، فإنّه يكفي بلوغ مجموع المستخرج حدّ النصاب . [ 1329 ] إن كان الاستخراج بالآلات بدون غوص الشخص يجب الخمس أيضا ، ولكن إذا أخذ شيء من سطح الماء لا يجب الخمس من باب الغوص ، بل يضمّ إلى سائر منافع السنة ويجب الخمس بعد كسر مؤنة السنة ، وهكذا في صيد السمك وسائر حيوانات البحر ولو بالغوص . ولكن إذا وجد في بطنها شيئتا كاللؤلؤ ونحوه وجب خمسه من باب الغوص . [ 1330 ] لا يلزم قصد الغوص وقصد الاستخراج بل لو غاص للسباحة واتّفق أخذش شيء وجب خمسه . [ 1331 ] في خصوص العنبر الأحوط تخميسه من باب الغوص ولو اخذ من سطح الماء . [ 1332 ] إذا زاد منافع الغوص عن مؤن السنة وقد أدّى خمس الغوص بعد كسر مؤنة الغوص ، لا يجب تخميسها ثانيا في آخر السنة .

السادس : غنائم الحرب

[ 1333 ] إذا قاتل المسلمون بإذن الإمام المعصوم عليه السّلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ مع الكفّار ، دفاعا بل أو جهادا ، فغنموا ، يجب دفع خمس الغنائم بعد كسر مؤنة الحمل والحفظ ، وبعد ما يخصّه الإمام عليه السّلام أو نائبه للصرف في مورد خاصّ ، وبعد ما يخصّ الإمام عليه السّلام أو نائبه من الأموال الخاصّة لرأس المعاندين . هذا في الأموال المنقولة ،
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 212 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي