من يأخذ السفرقفلي يكون من أرباح سنته ولزم الخمس إذا زاد عن مؤنة سنته .
[ 1312 ] الأحوط أن يؤدّي خمس المال المخلوط بالحرام من عين المال ، وإن كان الأظهر عدم لزوم ذلك واستوائه مع سائر أنواع الخمس من هذه الجهة فيجوز دفعه من أيّ مال من أمواله .
[ 1313 ] لا يجوز للمالك التصرّف في ماله الذي فيه الخمس قبل أداء الخمس ولو تعهّده في ذمّته ، ولكن إذا دفعه إلى المجتهد ثمّ استقرضه منه ( دستگردان ) أو صالحه على شيء إذا رضى المجتهد ورأي المصلحة في ذلك جاز له التصرّف .
[ 1314 ] يجب الخمس في مال الصغير أيضا فيدفعه وليّه وإلّا فهو بعد بلوغه . ولا فرق في ذلك بين أنواع ما يجب فيه الخمس من ربح الكسب ، أو الغوص أو الكنز أو غير ذلك .
[ 1315 ] لا يجوز التصرّف لأحد فيما فيه الخمس قبل أدائه ، إلّا بإذن الحاكم الشرعي ، وقد أجزنا للطالب الديني المبلّغ عن الإسلام الورود في منازل غير المؤدّين للخمس والأكل من غذائهم إذا كان ذلك لمصلحة تبليغ الدين لا لصرف الوداد والرفاقة على الإطلاق . ولو شكّ في مال أنّه فيه الخمس أو لا ؟ يجوز له التصرّف إذا قدّم إليه مالكه .
[ 1316 ] الذين لا يخمّسون أموالهم كلّ سنة يلزم عليهم أداء خمس مؤنتهم أيضا إذا مرّ عليها الحول كما هو المفروض المحقّق فيهم غالبا كما يجب خمس ما صرفوه في مآكلهم ومشاربهم وضيافتهم وهداياهم إذا كان ذلك من الأموال السابقة أي مرّ عليها الحول فالأسهل لهم المصالحة مع الحاكم الشرعي فيما رأى المصلحة ورضى به .
[ 1317 ] الخمس من أهمّ الواجبات في الشريعة ، وقد ورد الحثّ في القرآن والروايات ، وممّا ورد فيمن لا يؤدّي الخمس أنّ زواجه حيث يكون المهر فيه من الحرام ليس على وجه الحلال الواقعي ، وقد ورد عدم طيب ولادة المخالفين من جهتين ، إحداهما ذلك والأخرى عدم إتيانهم طواف النساء .
الثاني : المعدن
[ 1318 ] كلّ ما يخرج من الأجناس المعدنية كالذهب والفضّة والحديد والبترول