الإفطار بقدر الضرورة ولكن يبطل صومه ويجب عليه القضاء على الأحوط .
[ 1269 ] إذا أخلّ بالنيّية يجب عليه القضاء إن لم يفطر .
[ 1270 ] إذا ارتكب المفطر بلا فحص عن طلوع الفجر ، ثمّ انكشف الطلوع حين الإفطار ، يجب عليه الإمساك ثمّ القضاء . وأمّا إذا فحص ولم يظهر الطلوع ثمّ انكشف الطلوع لم يجب عليه القضاء .
[ 1271 ] إن ارتكب المفطر اعتمادا على قول مخبر بعدم طلوع الفجر ثمّ انكشف الطلوع يجب القضاء .
[ 1272 ] إذا أخبره شخص بطلوع الفجر فزعم أنّه يمازح فأفطر ثمّ انكشف الطلوع يجب القضاء .
[ 1273 ] إذا أخبر البيّنة أو الثقة الواحد بالغروب فأفطر ثمّ انكشف الخلاف وجب القضاء ، وأمّا لو كان المخبر غير معتبر شرعا وجبت الكفّارة أيضا .
[ 1274 ] إذا أفطر معتقدا غروب الشمس بلا اعتماد على خبر مخبر ، ثمّ انكشف الخلاف وجب القضاء حتّى فيما كان الاشتباه لأجل غيم السماء .
[ 1275 ] يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيام الارتداد ، وعلى من سكر فيما فاته لسكره ، وبطل صومه ، لكنّه إذا سبق النيّة ثمّ سكر تحتمل الصحّة والأحوط الإتمام والقضاء .
ويجب على المخالف قضاء ما فاته إذا استبصر إلّا إذا أتى به وفق مذهبه أو مذهبنا ، ويجب القضاء على من فاته للنوم طول النهار بلا سبق نيّة وكذا النوم إلى الزوال بلا سبق نيّة .
أحكام القضاء
[ 1276 ] لا ترتيب في قضاء ما فات من الصيام ، فيجوز قضاء ما فات ثانيا قبل قضاء ما فات أوّلا ، كما لا موالاة في القضاء ، فلا يجب التواصل في إتيان ما فات إذا كان متعدّدا .
[ 1277 ] الأحوط عدم تأخير ما فات من شهر رمضان إلى رمضان الآتي ، ولو أخّره عمدا كفّر عن كلّ يوم بمدّ ، بل الأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضا ، لكن لو كان موجب التأخير استمرار المرض إلى رمضان الآتي سقط وجوب القضاء ولزمته