كتاب الخمس
[ 1281 ] يجب الخمس في سبعة أشياء :
1 - ربح المكاسب . 2 - المعدن . 3 - المال الحلال المخلوط بالحرام . 5 - ما يخرج بالغوص من البحر أو الأنهار العظيمة ممّا يتكوّن فيها كاللؤلؤ والمرجان ونحوهما . 6 - غنائم الحرب . 7 - الأرض التي اشتراها الكافر الذمّي من مسلم .
الأوّل : منافع المكاسب
[ 1282 ] كلّ ما يستفيده الإنسان بالتجارة أو الصناعة أو الأجرة حتّى على الصلاة أو الصوم الاستيجاري ، إذا زاد ذلك من مؤنة سنة نفسه وعياله يجب أداء خمس الزائد عن المؤنة .
[ 1283 ] إن حصّل مالا من غير الاكتساب كالهبة لا يجب فيه الخمس ، وإن كان أحوط استحبابا ، ولكن الأحوط وجوبا الخمس في الجوائز المهمّة بلا كسر المؤنة .
[ 1284 ] ليس فيما يستقرضه الشخص ، الخمس ، وكذا لا يجب الخمس على المرأة في مهرها ، وكذا فيما يرثه الشخص ، إلّا فيما لم يكن يتوقّعه فيجب على الأحوط . وإلّا فيما علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس هذا المال ، أو علم أنّ مورّثه عليه الخمس ولو من غير هذا المال فإنّه يجب تقديم الخمس على تقسيم الإرث .
[ 1285 ] ما يزيد على مؤنة السنة من أرباح المكاسب ، فيه الخمس ولو كان ذلك لأجل قناعة الشخص في مؤنه .
[ 1286 ] من لا مؤونة له لأجل كفالة شخص آخر مؤنة يجب أداء خمس تمام ما يربحه في كسبه ، ولكن إذا أنفق مالا في الزيارة أو السياحة ونحوهما بقدر شؤونه لا يجب