الثالث من المفطرات : تعمّد الكذب على اللّه والرسول والأئمّة عليهم السّلام وكذا الصدّيقة الطاهرة ، بل وسائر الأنبياء والأوصياء عليهم السّلام على الأحوط .
[ 1253 ] إذا اعتقد الصدق ثمّ انكشف الكذب فلا إشكال ، وأمّا الأخبار بلا حجّة مع احتمال الكذب وكان كذبا فهو مبطل على الأحوط ، وأمّا قراءة القرآن على وجه ملحون إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عنه تعالى فلا إشكال .
الرابع من المفطرات : تعمّد الارتماس في الماء ، بلا فرق بين رمس تمام البدن أو رمس الرأس فقط ، وأمّا الوقوف تحت المطر فلا يضرّ .
الخامس من المفطرات : تعمّد الجماع الموجب للجنابة ، إذا أدخل قدر الحشفة يبطل صومه ولو لم ينزل ، وأمّا المقطوع الذّكر الذي ليس له الحشفة فبصرف صدق الدخول يبطل . وأمّا إذا شكّ في الدخول فلا إشكال . وإذا نسي فجامع فلا يبطل ، وكذا إذا أجبر على وجه لم يكن العمل باختياره وإذا ارتفع الجبر أو تذكّر وجب الاعتزال فورا .
السادس : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو لمس أو غير ذلك ، ولو بالتصوّر ، وحتّى إذا أتى بشيء من ذلك ولم يطمئنّ من نفسه بعدم خروج المني فاتّفق الخروج بطل صومه لكن إذا وثق بعدم الخروج فاتّفق الخروج لا يبطل .
السابع : تعمّد البقاء على الجنابة حتّى مطلع الفجر في خصوص شهر رمضان وقضائه ، بخلاف سائر أقسام الصوم وإن كان ذلك أحوط .
[ 1254 ] البقاء على الحيض أو النفاس أيضا مبطل مع التمكّن من الغسل أو التيمّم لكنّه أيضا في خصوص رمضان وقضائه ، وأمّا المستحاضة ففي القليلة لا إشكال ، وأمّا في المتوسطة والكثيرة فترك الأغسال النهارية للصلاة بل ترك غسل الليلة الماضية مبطل على الأحوط .
[ 1255 ] من أجنب في رمضان ليلا ثمّ نام غير قاصد للغسل أو متردّدا فيه فاستيقظ بعد الفجر فهو كالمتعمّد في البقاء على الجنابة ، وأمّا لو كان ناويا للغسل واطمئنّ بالانتباه فاتّفق عدم الاستيقاظ قبل الفجر فلا إشكال ، ولكن إذا استيقظ ثمّ نام فلم يستيقظ قبل الفجر وجب القضاء عقوبة ، وهكذا الأمر في النوم الثالث ، ولكن الأحوط فيه الكفّارة أيضا ، بل الأمر كذلك في كلّ نوم لا يعتاد الانتباه منه ولم يبال بترك الغسل
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 200
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٠٠