تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
على الأحوط . [ 1256 ] إذا أجنب ليلا في شهر رمضان ولم يكن مطمئنا بالاستيقاظ فالأحوط الاغتسال قبل النوم ، فإن نام قبل الغسل ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتّى في النوم الأوّل ، بل الأحوط الكفّارة أيضا . [ 1257 ] إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر من رمضان وجب القضاء ولزم الإمساك بقصد ما في الذمّة ، بخلاف غير رمضان ، وبخلاف ما لم يعلم بالجنابة أو علم ونسي وجوب الصوم . [ 1258 ] إذا لم يتمكّن من الاغتسال وجب التيمّم قبل الفجر بدلا عن الغسل ، ولا يجب أن يبقى مستيقظا بعد التيمّم حتى يطلع الفجر وإن كان أحوط . وإذا كان متمكّنا من الغسل فعصى ولم يغتسل حتى لم يبق وقت للاغتسال ، وجب التيمّم قبل الفجر وصحّ صومه . الثامن من المفطرات : تعمّد إدخال الغبار الغليظ في الحلق ، وكذا الدخان الغليظ على الأحوط ، ولا بأس بغير الغليظ ، وكذا بما يتعسّر التحرّز عنه عادة كالمتصاعد من إثارة الهواء . التاسع : تعمّد القيىء فهو مبطل ولو كان بواسطة المرض ، وأمّا القيىء سهوا أو بلا اختيار فلا بأس به ، ولو علم في الليل إنّ ما يأكله يوجب القيىء في النهار فأكله وقاء فالأحوط القضاء . [ 1259 ] لو أمكنه تملّك النفس من القيىء بلا ضرر وحرج لزمه ذلك ، ولو علم خروج شيء من الحلق يعدّ قيئا ، بواسطة التجشّؤ فالأحوط ترك تعمّد التجشّؤ بلا ضرورة . ولو تجشّأ الصائم فخرج إلى الحلق شيء من الداخل لزم بزقه لكن إذا دخل ثانيا في الحلق بلا اختياره لم يضرّه . العاشر من المفطرات : تعمّد الاحتقان بالماء أو المائع الآخر ولا بأس بغير المائع . [ 1260 ] المفطرات المذكورة عدا الأكل والشرب والجماع ، إنّما تكون مبطلة إذا ارتكبها العالم بمفطّريتها ، أو الجاهل المقصّر ، أو الملتفت المردّد ، وأمّا إذا كان جاهلا قاصرا غير ملتفت أو قاطعا بالجواز أو عدم الإبطال لا تبطل الصوم .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 201 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي