تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الكفّارة فقط . [ 1278 ] في القضاء المتعيّن - كما إذا لم يبق إلى رمضان الآتي إلّا بمقدار ما فات من رمضان الماضي - لا يجوز الإفطار قبل الزوال ولا بعده ، وأمّا في الموسّع فيجوز الإفطار قبل الزوال ولا يجوز بعده ، ولو أفطر في القسم الأوّل بل الثاني بعد الزوال لزمته الكفّارة وهي إطعام عشرة مساكين ، كلّ واحد مدّا من الطعام ، ولو عجز عنه صام ثلاثة أيام . هذا كلّه في القضاء عن نفسه ، وأمّا الواجب غير القضاء عن نفسه ففي المعيّن كنذر يوم معيّن لا يجوز الإفطار فيه مطلقا ، وفيه الكفّارة من جهة النذر ، وإن كان غير معيّن جاز الإفطار قبل الزوال وبعده ، وإن كان الأحوط عدم الإفطار بعد الظهر سيّما في ما كان الواجب هو القضاء عن الغير بإجارة ونحوها . [ 1279 ] يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات عن أبيه من صوم شهر رمضان لعذر أو غيره ولم يقضه حتى مات ، ولا يجب عن الامّ وإن كان أحوط . [ 1280 ] إذا فاته صوم رمضان لمرض أو حيض أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكّن من القضاء كما إذا مات قبل البرء من المرض لا يجب القضاء عنه .