[ 1246 ] إذا برئ المريض الذي لا يجب عليه الصوم قبل الظهر إن لم يأت بالمفطر الأحوط استحبابا أن ينوي ويصوم ذلك اليوم . وكذلك الكافر إذا أسلم .
[ 1247 ] إذا نوى الصوم ليلا ثمّ نام ولم يستيقظ طول النهار صحّ صومه .
المفطرات
الأوّل والثاني : الأكل والشرب ، بلا فرق بين المتعارف وغيره كأكل الطين - مثلا - ، ولا بين القليل والكثير ، ولا فرق بين الأكل والشرب من الطريق العادي وغيره كشرب الماء من أنفه كما يبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان إذا كان عن اختياره .
[ 1248 ] إذا نسي الصوم فأكل أو شرب فلا يبطل الصوم ، وكذا إذا بلع بغير اختياره كما إذا وجر في حلقه .
[ 1249 ] يجوز بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج عن فضاء فمه ، بل يجوز له جمعه في فمه ثمّ بلعه . وكذا لا إشكال لصومه من جهة بلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء فمه وإلّا فالأحوط تركه . ويجوز له الاستياك لكن إذا خرج المسواك فردّ إلى فمه لا تبلع رطوبته .
[ 1250 ] لا يبطل الصوم بزرق الدواء المعالج أو المسكّن ، بالإبرة في العضلة أو الوريد ، وأمّا المقوّي فهو مبطل على الأحوط ، ولا يبطل أيضا بالتقطير في الاذن أو العين ما لم يبتلع القطرات الواصلة منها إلى الحلق . وكذا لا يبطل الصوم بمضغ الطعام أو ذوقه ما لم يبتلعه من الحلق ولو تعدّى شيء منه إلى الحلق فابتلعه سهوا أو بلا اختيار بلا قصد ولا علم بأنّه يتعدّى فلا إشكال .
[ 1251 ] يجوز له المضمضة بقصد الوضوء أو غيره ما لم يبتلع شيئا من الماء متعمّدا ، ويستحبّ بعد المضمضة بزق ريقه ثلاث مرّات ، وإن سبق الماء إلى جوفه بلا اختيار فإن كان عن عطش كان يقصد به التبريد وجب عليه القضاء وإلّا فلا يبطل الصوم وإن كان الأحوط القضاء فيما لم تكن المضمضة لصلاة الفريضة .
[ 1252 ] إذا خاف الموت أو ضررا شديدا من جهة العطش يجوز له شرب الماء بقدر النجاة ، والأحوط القضاء فيما بعد . ولو كان ذلك في رمضان يجب الإمساك بقيّة النهار .