قوّة احتماله وإلّا فلا فرق بين المقرب وغيره ، ثمّ إنّه يجب عليها التكفير بمدّ بدل كلّ يوم مع وجوب القضاء إذا تمكّنت بعد ذلك . وهكذا الأمر في المرضع القليلة اللبن ، بلا فرق بين كونها الامّ أو المستأجرة أو المتبرّعة . والأحوط وجوبا اقتصار ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها أي لم يكن طريق آخر لإرضاع الطفل أو كان حرجيّا .
[ 1237 ] المدّ يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ، ويجزي من كلّ طعام حتّى الخبز ، وإن كان الأحوط الحنطة أو دقيقها .
في ثبوت الهلال
[ 1238 ] هلال شهر رمضان - ونظيره كلّ شهر آخر - يثبت ب :
1 - رؤية المكلّف نفسه .
2 - يتيقّن أو يطمئنّ لشياع ونحوه .
3 - مضيّ ثلاثين يوما من شهر شعبان .
4 - شهادة عدلين رجلين ، ويلزم وحدة المشهود به منهما لا كادّعاء أحدهما في طرف والآخر في طرف آخر ، ويعتبر عدم المعارض بخلاف ما إذا استهلّ أهل البلد أو جمّ غفير منهم فلم يدّع منهم إلّا عدلان فقط مع وجود لا أقلّ عدلين غيرهما أيضا ، مماثلاهما في معرفة محلّ الهلال مع فرض عدم المانع في السماء ، وعدم احتمال مانع عن رؤية غيرهما ، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلّا إذا حصل اليقين .
5 - حكم الحاكم الشرعي .
6 - اتّفاق المنجّمين إن أوجب الوثوق .
[ 1239 ] لا يثبت الهلال بتطوّقه ليدلّ على أنّه لليلتين .
[ 1240 ] إذا أفطر المكلّف ثمّ انكشف ثبوت هلال رمضان وجب القضاء وإن بقي من النهار شيء وجب الإمساك على الأحوط .
[ 1241 ] ثبوت الهلال في بلد يكفي لموافقه في الأفق ولا يكفي لمطلق الآفاق .
[ 1242 ] ثبوت هلال شوّال كرمضان فلا يجوز الإفطار ما لم يثبت هلال شوّال . وإذا صام يوم الشكّ من شوّال ثمّ انكشف إنّه من شوّال ، أثناء النهار ، وجب الإفطار . وأمّا يوم الشك من رمضان فلا يجوز صومه بعنوان رمضان جزما ، ويجوز صومه استحبابا أو