لاشتباه في الموضوع بطلت أيضا إن انكشف الحال في الوقت ، بل وكذا خارجه على الأحوط ، وإن كان لنسيانه سفره أو حكمه لزم الإعادة في الوقت أيضا ، وإن تذكّر خارج الوقت لم يجب القضاء عليه . وإن كان لسهو في أثناء الصلاة لزم الإعادة في الوقت والقضاء خارجه .
[ 1199 ] إذا قصّر في موضع وجب الإتمام بطلت ولزمت الإعادة أو القضاء ، بلا فرق بين العمد والجهل والنسيان والخطأ ، كان في الوطن أو محلّ إقامة العشرة على الأحوط .
[ 1200 ] العبرة في القصر والإتمام بحال العمل فمن حضر أوّل الوقت ولم يصلّ حتى سافر لزم القصر وبالعكس لزم الإتمام .
مواضع التخيير بين القصر والاتمام
[ 1201 ] يتخيّر المسافر بين القصر والإتمام في مكّة المكرّمة ، والمدينة المنوّرة ، والكوفة ، وحرم الحسين عليه السّلام ، والإتمام أفضل ، والملاك تمام مكّة والمدينة والكوفة ، وأمّا الحائر فمحدّد بخمس وعشرين ذراعا من كلّ جانب من جوانب القبر .
[ 1202 ] إذا شرع المسافر في الصلاة في هذه المواضع قاصدا للقصر جاز العدول إلى التمام وبالعكس .
[ 1203 ] الخائف عن العدوّ أو السبع أو غير ذلك صلاته القصر كالمسافر إن أثّر ذلك في حاله ، وكذا يقصّر بحسب الكيفيّة فيومىء للركوع والسجود قدر الإمكان من الرأس أو البصر ، وقد يجوز له تسبيحة واحدة بدل كلّ ركعة ، وقد يكون كل صلاته تكبيرة فقط كالغريق المشرف للهلاك .
في قضاء الصلوات
[ 1204 ] من لم يؤدّ الفريضة اليومية أو أتى بها فاسدة فذهب وقتها يجب عليه القضاء خارج الوقت ، ولكن إذا جاز وقت صلاة الجمعة لا قضاء لها ولزم إتيان الظهر ، ويجب قضاء سائر الصلوات الواجبة أيضا كالآيات والمنذورات ، ولا يجب قضاء العيدين . ولا فرق في وجوب القضاء بين العامد في الترك والناسي والجاهل ،