المرأة الحائض التوقّف في محلّ عشرة أيام كفى في وجوب التمام إذا وجبت الصلاة عليه إذا بلغ الصبي أثناء العشرة أو طهرت المرأة كذلك .
[ 1194 ] إذا قصد الإقامة في محلّ ثمّ عدل عن قصده فإن عدل بعد أن صلّى تماما صلاة أدائيّة يبقى على حكم التمام ما دام في ذلك المحلّ ، وإن عدل قبل الصلاة تماما فحكمه القصر ، وإن عدل أثناء الصلاة قبل ركوع الركعة الثالثة فحكمه الرجوع إلى القصر وإن كان العدول بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ولزم الاستئناف قصرا ، وإن كان الأحوط إتمامها ثمّ الاستئناف قصرا .
[ 1195 ] لا يعتبر في قصد الإقامة عدم الخروج عن محلّ الإقامة ، فلا بأس بالخروج بمقدار لا ينافي صدق الإقامة في ذلك المكان كزيارة قبور البلد خارجه قبل المسافة أو للتفرّج كذلك .
[ 1196 ] إذا نوى من الأوّل الخروج أثناء الإقامة تمام اليوم فلا تتحقّق الإقامة بلا إشكال ، ويجب القصر ، وكذا تمام الليل . وأمّا لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو بعد دخول الليل أو الخروج ثلاث ساعات تقريبا نهارا أو ليلا فلا ينافي قصد الإقامة إلّا أن يريد التكرار بحدّ لا يصدق الإقامة عشرا في محلّ واحد .
[ 1197 ] يشترط التوالي في العشرة ، ويكفي الإقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة ، ولو لم يقم الليلة الأولى أي ليلة اليوم الأوّل ، وليلة اليوم الحادي عشر .
ويكفي التلفيق أي الإقامة من زوال يوم الدخول مثلا إلى زوال الحادي عشر .
الثالث من قواطع السفر : بقاء المسافر في محلّ ثلاثين يوما : ثمّ وجب عليه الإتمام بعد ذلك ، وهنا أيضا يكفي التلفيق كما مرّ في عشرة أيام . ولا يضرّ الخروج أثناء ثلاثين بمقدار لا ينافي صدق البقاء ثلاثين .
أحكام صلاة المسافر
[ 1198 ] إذا أتمّ صلاته عمدا في السفر الواجب فيه القصر بطلت صلاته ، وفي غير العمد إن كان لجهله بأصل حكم القصر للمسافر جواز أو وجوبا صحّت صلاته ، وإن كان لجهله بالحكم في خصوص المورد ككفاية تلفيق المسافة مثلا بطلت على الأحوط ، بلا فرق بين الوقت وخارجه ، وإن كان لخطأه في التطبيق مع العلم بالحكم