والإخفات حينئذ .
[ 1210 ] لا يجب الفور في القضاء لكن لا يجوز التسامح .
[ 1211 ] لا يجب الترتيب بين الحاضرة والفائتة ، فيجوز لمن عليه الفائتة حتّى من اليوم تقديم الحاضرة ، كما يجوز تقديم الفائتة ، بل هو أحوط ، سيّما في فائتة اليوم ، هذا في سعة الوقت وأمّا في الضيق فتتعين الحاضرة .
[ 1212 ] إذا شرع في الحاضرة فتذكّر أنّ عليه الفائتة يجوز له العدول إلى الفائتة فيما أمكن العدول .
[ 1213 ] من كان عليه فائتة يجوز له التنفّل يوميّة وغيرها .
[ 1214 ] العاجز عن الصلاة التامّة لا يجوز له الاكتفاء بالصلاة الاضطرارية قضاء عمّا عليه إذا احتمل زوال عذره . نعم إن اطمئنّ بعدم زوال العذر يجوز له ذلك ، ومع ذلك إن زال العذر فالأحوط إعادة القضاء وإن كان الأظهر الكفاية . هذا في العذر المربوط بالأركان وأمّا في غيرها كالعذر في القراءة فلا إشكال في عدم لزوم إعادة القضاء إذا اطمئنّ بعدم زوال العذر .
[ 1215 ] يجب على أكبر أولاد الذكور للميّت قضاء ما فات عن والده الميّت . وإن كان حين موت أبيه غير بالغ أو مجنونا لزمه ذلك بعد البلوغ وبعد الإفاقة وليس موانع الإرث مانعا عن هذا الوجوب فعلى قاتل أبيه - معاذ اللّه - أو الولد الكافر أيضا ذلك ثابت والملاك هو الأكبر سنّا وإن كان غير بالغ ، والواجب قضاء ما فات عن الميّت نفسه لا ما وجب عليه باستئجار أو قضاء عن والده على الأقوى . وهذا الحكم مخصوص بالولد الأكبر من الذكور ، لكنّ الأحوط مع فقد الولد الأكبر الذكر قضاء ما فات عن الميّت على أوليائه على حسب طبقات الإرث بالترتيب وفي كلّ طبقة يقسّم على الأفراد لو تعدّدوا . وأيضا هذا الحكم مخصوص بالميّت الأب وأمّا الامّ فلا يجب وإن كان أحوط . ثمّ لا يجب على الولد الأكبر القضاء بنفسه فيكفيه الاستئجار أيضا إذا اطمئنّ بعمله ، ولو تبرّع متبرّع سقط عنه كما أنّه لو أوصى الميّت باستئجار شخص يجب العمل بالوصية وسقط عن الولد الأكبر . ثمّ إنّ الواجب قضاء كلّ ما فات عنه من الصلاة والصوم ولو تركه عمدا ومعصية ، لا ما إذا تركه عنادا وجحودا أو لكفره ، وأمّا الحجّ والخمس والزكاة فهذه واجبات مالية تخرج من أصل التركة .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 191
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٩١