صلاة الاستئجار
[ 1216 ] تصحّ النيابة في إتيان الصلاة والصوم عن الميّت ، فإذا فات عن الشخص صلاة أو صيام أيام حياته وجب الإيصاء أو إخبار الولد الأكبر . وكما يصحّ قضاء الولد الأكبر عنه يصحّ عمل النائب المتبرّع أو الأجير في ذلك ولا يصحّ التبرّع أو الاستئجار ، وكذا النيابة أيام حياته .
[ 1217 ] لا تعتبر العدالة في الأجير ، بل يكفي الوثوق بأدائه صحيحا ، ولا يعتبر بلوغه أيضا إذا وثق بعمله ، ولا تعتبر مماثلة الأجير بل النائب مطلقا للميّت في الذكورة والأنوثة . والملاك في الأحكام حينئذ لحاظ حال المصلّي ، فإن كان النائب ذكرا يجب الجهر في الجهرية ، وإن كان نائبا عن المرأة ، وإن كان امرأة تتخيّر .
[ 1218 ] يجب على الأجير العمل طبق الإجارة وإن أطلقت فيجب عليه إتيان العمل على طبق رأيه اجتهادا أو تقليدا ، ويراعى في المستحبّات القرار الإجاري وإلّا فالمتعارف .
صلاة الآيات
[ 1219 ] تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف ، وكذا بالزلزلة على الأحوط ، وكذلك الأحوط وجوبا إتيانها لكلّ مخوف سماوي ، بل الأرضي أيضا ، كالخسف وغور ماء البحر . ووقتها في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثها ، ولا يترك الاحتياط بعدم التأخير إلى بعد الشروع في الإنجلاء ، بل يشرع في الصلاة قبل الشروع في الانجلاء ، وأمّا في الزلزلة وغيرها فالأحوط رعاية الفورية العرفية وإن كان الأقوى عدم الفورية .
[ 1220 ] هي ركعتان ، في كلّ ركعة خمسة ركوعات : يكبّر للافتتاح ويقرء الفاتحة وسورة تامّة بعدها ، ثمّ يركع ، ثمّ بعد رفع رأسه يقرء أيضا الفاتحة وسورة تامّة ، ثمّ يركع ، وهكذا إلى تمام خمس ركوعات ، ثمّ بعد تمامها يسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية ثمّ يقوم ويأتي بالركعة الثانية كالأولى ، ثمّ يتشهّد ويسلّم كسائر الصلوات ، ويجوز الاقتصار في كلّ ركعة بقراءة الفاتحة مرّة واحدة وسورة أيضا مرّة واحدة بأن