تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
أخرى في سائر الأيام قصّر في سفره أيضا ، وأمّا إذا لم يكن له عمل ومهنة أخرى فيعيش في تمام السنة من فوائد الشهر الواحد فالأحوط الجمع ، وإن كان الأظهر أيضا القصر . [ 1186 ] لا يعتبر تعدّد السفر ليعدّ السفر عمله ، بل قد يصدق من أوّل السفر أنّه عمله فالملاك صدق كون السفر عمله عرفا . [ 1187 ] إذا أقام من عمله السفر ، في موطنه أو غيره عشرة أيام يتمّ الصلاة فيها ، انقطع حكم عملية السفر في السفر الأوّل بعد الإقامة فيقصّر الصلاة في السفر الأوّل ويتمّ في الأسفار بعد الأوّل ، لكن ذلك في الأسفار المتعارفة ، فإذا فرض شخص يمتدّ سفره أحد عشر شهرا ثمّ يقيم في موطنه أو مكان آخر ، عشرة أيام ثمّ يسافر أيضا أحد عشر شهرا لا يجري عليه ذلك الحكم ليقصّر دائما في أسفاره الشغليّة فهو يتمّ حتّى في السفر الأوّل ، والأحوط الجمع . الشرط الثامن : الوصول إلى حدى الترخّص فلا تقصير قبله ، وحدّه هو المكان الذي يتوارى المسافر بالوصول إليه عن أنظار أهل البلد نظرا إلى ابتعاده عنهم ، وعلامة ذلك بالنسبة إلى المسافر تواري أهل البد عن نظره بحيث لا يراهم ، وكذا عدم سماع أذان أهل البلد . والاعتبار في البصر والاذن على المتعارف بلا استعانة من الآلات المتداولة لتقوية الأبصار والأسماع . ولا فرق في حدّ الترخّص بين الاياب والذهاب . كما يجري حكم الترخّص بالنسبة إلى محلّ الإقامة عشرا لكنّه في الخروج عنه بعد تحقّق الإقامة ، لا الدخول في مكان عزم على الإقامة فيه . وهكذا بالنسبة إلى المكان الذي توقّف فيه ثلاثين يوما متردّدا . فبعد تحقّق حكم التمام فيه جرى فيه حدّ الترخّص أيضا . [ 1188 ] إذا شكّ في الوصول إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه في الذهاب والإياب بلا فرق .

في قواطع السفر

[ 1189 ] إذا تحقّق شرائط حكم القصر على ما مرّ بتفصيلهما بقي حكم القصر ما لم يتحقّق أحد قواطع السفر وهي :