تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
[ 1141 ] الظنّ معتبر في الصلاة ، فريضة أو نافلة ، تعلّق بالركعة أو الفعل ، على الأقوى ، بل لا يبعد اعتباره في الأذكار أيضا ، لكن لا يترك الاحتياط في الأذكار . [ 1142 ] إذا ترك ركنا في النافلة ولم يمكن تداركه ، بطلت ، وأمّا زيادة الركن فيها فالأقوى عدم البطلان ، وحينئذ فيمكن تدارك الركوع المنسيّ إذا دخل في السجود فيرجع ويركع ثمّ يسجد ولا إشكال حينئذ في زيادة السجود .

في صلاة الاحتياط

أي الصلاة المأتي بها بعد الصلاة الأصلية لتدارك نقصها المحتمل ، ويعتبر فيها : 1 - إتيانها بعد الصلاة فورا قبل إتيان المنافي . 2 - إتيانها مع جميع الأجزاء والشرائط المعتبرة ، لكن لا أذان وإقامة ، كما لا سورة غير فاتحة الكتاب ، ولا قنوت فيها . 3 - الإخفات فيها حتّى بالبسملة على الأحوط ، ولو كانت الصلاة الأصلية جهرية . [ 1143 ] إن أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط لزم إتيان أصل الصلاة بلا حاجة إلى الاحتياط . [ 1144 ] إذا علم قبل صلاة الاحتياط أنّ صلاته كانت تامّة سقط وجوب صلاة الاحتياط ، وإن علم نقص صلاته لزم التدارك ثمّ إتيان سجدتي السهو لزيادة السلام ، ولا حاجة إلى صلاة الاحتياط حينئذ . وإذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بمقدار احتياطه صحّت الصلاة ولم تجب الإعادة . [ 1145 ] إذا شكّ في إتيان صلاة الاحتياط فإن كان الشكّ بعد الوقت لم يعتن به ، وإن كان في الوقت وبعد إتيان المنافي لم يعتن أيضا ، وأمّا قبل إتيان المنافي وقبل الفصل الطويل فيأتي بصلاة الاحتياط . [ 1146 ] إذا شكّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط بنى على الأكثر إلّا إذا استلزم البطلان فيبنى على الأقلّ ، ففيما كان وظيفته الركعتين احتياطا إن شكّ في صلاة الاحتياط بين الركعة والركعتين يبني على الركعتين ، وإن كان وظيفته ركعة واحدة يبني على الركعة .