« الصلاة خلف العالم بألف ركعة ، وخلف القرشي بمائة ، وخلف العربي خمسون ، وخلف المولى خمس وعشرون » ، ولعلّ الفرق بين العربي والمولى من جهة فصحة القراءة أو إشارة إلى القرب بالرسول ، كما أنّ الفضل الأعلى للعالم .
[ 1159 ] قد تجب الجماعة في الصلوات اليومية كما في :
1 - إذا تسامح المكلّف في تصحيح قرائته حتّى ضاق وقته عن التعلّم فيجب أن يصلّي جماعة .
2 - إذا لم يمكنه إتيان الصلاة صحيحة لابتلائه بالوسواس .
3 - إذا لم يسع الوقت للصلاة فرادى ووسع للجماعة .
4 - إذا نذر أو حلف أو عهد للصلاة جماعة أو أمر أحد الوالدين بنحو يوجبى تركه إيذائهما أو العقوق . أو حكم الحاكم الشرعي لمصالح خاصّة مع اجتماع شرائط الحكم واعتقاد المكلّف اجتماع الشرائط في الحاكم وإمام الجماعة .
[ 1160 ] الجماعة مستحبّة في جميع الفرائض اليومية ، ولا يضرّ اختلاف الإمام والمأموم في الجهر والاخفات ، والقصر والإتمام ، والقضاء والإداء ، وأوّل المرتّبتين وثانيتهما كالظهر والعصر .
[ 1161 ] صحّة الجماعة في صلاة الطواف محلّ تأمّل ، ولا يصحّ الائتمام في اليومية بمن يصلّي صلاة الاحتياط ، وكذا العكس ، والأحوط ترك الائتمام في صلاة الاحتياط بمن يصلّي صلاة الاحتياط إلّا إذا كانت جهة الاحتياط واحدة ، ولا تصحّ الجماعة فيما إذا اختلفت الصلاتان في النوع كاليوميّة بالآيات والعكس ، أو بالعيدين والعكس ، أو بالأموات والعكس ، ولا يجوز الاقتداء بالمأموم . ولا يجوز الاقتداء بمن يقضي صلاته احتياطا بلا يقين على وجوبه وكذا بمن يصلّي عن الغير احتياطا ، ويصحّ الاقتداء بمن يصلّي عن الغير قضاء حتما بأن كان في عهدة الغير ، كما يجوز للمصلّي عن الغير الاقتداء بغيره . ولكن لا بأس فيما أراد الإمام أو المأموم إعادة الصلاة احتياطا من جهة واحدة كوضوئهما من إناء مشتبه بالمضاف أو النجس غفلة ، ثمّ التفتا إلى احتمال الإضافة والنجاسة بعد الصلاة .
[ 1162 ] لا تصحّ الجماعة في النوافل بالأصل وإن وجبت بالنذر أو شبهه إلّا في صلاة الاستسقاء . ولا بأس بالجماعة في الواجب الذي صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 179
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٧٩