تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
2 - إن شكّ بين الثلاث والأربع أينما كان بنى على الأربع وأتمّ صلاته ، ثمّ أتى بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام . 3 - إن شكّ بين الاثنين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وبعد تمام الصلاة أتى بركعتين من قيام . 4 - إن شكّ بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع ، وبعد تمام الصلاة أتى بركعتين قائما ثمّ ركعتين جالسا . 5 - إن شكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء آخر عليه ، ولا يبعد جريان هذا الحكم في الشكّ بين الأربع والستّ وفي كلّ مورد يكون طرف الأقلّ هو الأربع ، وكذا في الشكّ بين الأربع والأقلّ منه والأكثر فيحتاط بعد السلام بقدر القلّة المحتملة ثمّ يأتي بسجدتي السهو لدفع احتمال الزيادة . 6 - إن شكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، يجلس فيرجع الشكّ إلى الثلث والأربع فيعمل عليه . 7 - إن شكّ بين الثلاث والخمس حال القيام يجلس فيرجع إلى الاثنين والأربع ويعمل عليه . 8 - إن شكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام يجلس فيرجع إلى الاثنين والثلاث والأربع ويعمل عليه . 9 - إن شكّ بين الخمس والستّ حال القيام يجلس ويرجع إلى الأربع والخمس ويعمل عليه ، والأحوط فيه وأمثاله اتيان سجدتي السهو مرّة أخرى للقيام الزائد . [ 1139 ] إذا شكّ ثمّ انقلب شكّه إلى الظنّ قبل إتمام صلاته يعمل على الظنّ ، وفي العكس بالعكس . وفي انقلاب ظنّه إلى ظنّ آخر يعمل على الثاني ، وكذا في انقلاب الشكّ إلى شكّ آخر .

في الشكوك غير المعتبرة

[ 1140 ] لا يعتنى بهذه الشكوك :