تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
في غير الوتر أيضا إذا خاف مفاجأة الفجر . 9 - قول « آمين » بعد قراءة الفاتحة عمدا لغير تقيّة بخلاف السهو أو للتقيّة ، ولا فرق على الأحوط وجوبا بين الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك ، وهو محرّم أيضا إذا أتى به تشريعا . 10 - بعض الشكوك في عدد الركعات على ما سنبيّن . 11 - الزيادة أو النقص في عدد الركعة أو الركن ، بل وغيرهما ، قولا أو فعلا إذا كان ذلك عمدا ، وتبطل الصلاة أيضا بزيادة الركعة أو الركوع أو السجدتين من ركعة واحدة ولو سهوا .

أحكام الشكوك

[ 1135 ] الشكّ في إتيان الصلاة موجب لإتيانها إذا كان ذلك في وقت الصلاة ، ولا يعتنى بالشكّ بعد الوقت ، ولا يعتني الوسواسي بالشكّ في الوقت أيضا . [ 1136 ] من شكّ في إتيان الظهر بعد ما صلّى العصر ، أو شكّ في إتيان المغرب بعد ما صلّى العشاء ، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر أو العشاء فلا يعتني بشكّه ، وأمّا في الوقت المشترك فالأحوط الإتيان . [ 1137 ] من شكّ في صحّة صلاته بعد الفراغ لم يعتن بشكّه ، وكذا إذا شكّ في إتيان جزء أو صحّته بعد الدخول في جزء آخر .

الشكّ في الركعات

[ 1138 ] إذا شكّ في عدد الركعات لا يجوز قطع الفريضة واستئناف الصلاة على الأظهر ، بل يجب العمل بوظيفة الشكّ . ففي الشكّ في ركعات صلاة الفجر أو غيرها من الثنائيّة كصلاة المسافر إذا لم يغلب على ظنّه أحد الطرفين تبطل الصلاة ، وكذا في عدد صلاة المغرب ، وكذلك في الركعتين الأوليين من الرباعيّة . وأمّا الشكّ في الأخيرتين من الرباعية فيجب فيه العمل على طبق الوظيفة الشرعية على هذاث التفصيل : 1 - إن شكّ بين الاثنين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الثلاث ، وبعد الصلاة يأتي بركعة من قيام بعنوان صلاة الاحتياط .