تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
1 - الشكّ في الصحّة بعد الفراغ من العمل ، سواء كان في صحّة أصل الصلاة أو جزئها أو شرطها ، فلا يعتنى بالشكّ في صحّة الصلاة بعد الفراغ منها ، وكذا في الشكّ في صحّة الركوع أو الذّكر أو القراءة بعد تمام هذه ، وكذا في الشكّ في تحقّق شرط الطهارة أو القبلة أو الوقت ونحو ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو بعد تمام جزء منها إذا كان الشكّ مربوطا بتحقّق شرط ذلك الجزء . 2 - الشكّ بعد الوقت كما مرّ . 3 - الشكّ في إتيان جزء بعد الدخول في جزء آخر مترتّب عليه . 4 - شكّ من يكثر شكّه ، فإذا شكّ من هذه حالته في الإتيان بواجب بنى على أنّه قد أتى به كالشكّ في أنّه أتى بالسجدة أو لا ، أو الشكّ في إتيان ركعة واجبة أو لا ، وإن شكّ في إتيان مفسد بنى على أنّه لم يأت به . والمراد بكثير الشكّ من يخرج عن المتعارف ، ولا يبعد تحقّق ذلك العنوان فيمن لا يسلم له ثلاث صلوات خالية عن الشكّ في موضع خاصّ ، فإذا كان كثير الشكّ في الركوع لا يعتني به ، وإن شكّ في الشكّ في موضع خاصّ ، فإذا كان كثير الشكّ في الركوع لا يعتني به ، وإن شكّ في السجود يعتنى به إذا لم يكن كثير الشكّ فيه . 5 - شكّ الإمام مع حفظ المأموم ، وكذا في العكس ، بلا فرق بين الشكّ في الركعات أو الأفعال دون الأذكار ، ولا يلزم كون الحافظ منهما موقنا بل ظنّه يكفي لرجوع الشاكّ إليه ، وأمّا إذا ظنّ أحدهما وأيقن الآخر فيعمل كلّ على وظيفته بلا رجوع إلى الآخر . وأمّا إذا شكّ كلّ منهما فإن كان بين شكّيهما جهة مشتركة يأخذان بالجهة المشتركة ويلغيان جهة الامتياز ، كما إذا شكّ الإمام بين الاثنين والثلاث ، والمأموم بين الثلاث والأربع بنيا على الثلاث بلا حاجة إلى صلاة الاحتياط ، وأمّا إذا لم يكن بين شكّيهما جهة مشتركة كما إذا شكّ الإمام بين الأربع والخمس ، والمأموم بين الاثنين والثلاث فيعمل كلّ بوظيفته . 6 - الشكّ في ركعات النوافل غير الوتر ، والمصلّي يتخيّر في النافلة ولو وجبت لعارض ، بين البناء على الأقلّ أو الأكثر ، إن لم يستلزم البطلان ، وإلّا فعلى الأقلّ ، كالشكّ بين الاثنين والثلاث ؛ فإنّ النوافل كلّها ثنائية إلّا في بعض الصلوات المستحبّة كالوتر وصلاة الاعرابي و . . . وفي الشكّ في عدد الركعة في الوتر يعيد على الأحوط .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 175 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي