[ 1147 ] الشكّ في أفعال صلاة الاحتياط كالشكّ في أفعال الصلاة الأصلية .
[ 1148 ] إذا نقص أو زاد ركنا في صلاة الاحتياط ، عمدا أو سهوا ، بطلت كالأصلية ويعيد أصل صلاته . وإذا زاد أو نقص من غير الركن ولم يمكن التدارك لا تجب عليه سجدة السهو . وإن نقص منها سجدة أو تشهّدا فالأحوط تداركه بعد تمامها .
قضاء الأجزاء المنسيّة
[ 1149 ] من ترك سجدة واحدة سهوا ولم يمكنه تداركها في الصلاة قضاها بعد الصلاة ثمّ يأتي بسجدتي السهو على الأحوط ، وإن ترك التشهّد سجد سجدتي السهو بعد الصلاة ، وقضاه أيضا على الأحوط . ويعتبر في القضاء ما يعتبر في أصل الصلاة من الطهارة والقبلة وغير ذلك ، وإن كان المنسيّ أكثر من سجدة واحدة من الركعة بأن ترك من أكثر من الركعة ، سجدة من كلّ ، يعمل على ما ذكرنا أيضا ، وكذا في التشهّد ، كما أنّ الأحوط قضاء أبعاض التشهد أيضا .
[ 1150 ] تجب الفورية في قضاء الأبعاض بعد الصلاة قبل فعل المنافي ، ولو صدر المنافي فيجزي أيضا إذا كان مع الشرائط ، وإن كان الأحوط إعادة الصلاة .
[ 1151 ] قضاء السجدة يقدّم على قضاء التشهّد على الأحوط ، ويقدّم أيضا على سجود السهو له لجهة أخرى . ويقدّم صلاة الاحتياط على قضاء الأبعاض .
[ 1152 ] إذا نسي قضاء السجدة وتذكّر بعد الدخول في صلاة فريضة مترتّبة على ما نسي سجدتها قطع الفريضة وأتى بالسجدة المنسية ، وأمّا إذا كانت الفريضة غير مترتّبة على ما نسي سجدتها فالأحوط تأخير السجدة إلى ما بعد خروج الوقت جرى عليه حكم الشكّ في الجزء الأخير من الصلاة ، فإن كان قبل فعل المنافي أتى به وإلّا فلا .
سجود السهو
[ 1153 ] تجب سجدتا السجو في :
1 - التكلّم سهوا في الصلاة .