تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
في النوم الغالب عليه بلا اختياره ، وأمّا إذا علم أنّه نام باختياره ولكن شكّ أنّه نام بعد الصلاة أو غفل عن صلاته ونام أثنائها فصلاته صحيحة . ولو انتبه من نومه حال السجود فشكّ أنّه سجود الصلاة أو سجود الشكر استأنف الصلاة . 2 - ومن المبطلات التكفير في غير حال التقيّة ، على الأحوط ، سواء قصد جزئيّة ذلك للصلاة أو لا ، وهو أن يضع المصلّي إحدى يديه على الأخرى خضوعا وتأدّبا ، لا لغرض حكّ الجسد ونحوه . كما أنّه لا إشكال في التكفير نسيانا أو اضطرارا . 3 - قول آمين بعد الحمد إذا كان عمدا لا تقيّة أو نسيانا . 4 - الالتفات عن القبلة بنحو الاستدبار أو إلى اليمين أو اليسار ، عمدا أو نسيانا ، بل الأحوط البطلان إذا التفت عنها بقدر لا يقال عرفا أنّه مستقبل القبلة ، وإن لم يصل إلى حدّ اليمين أو اليسار إذا كان ذلك عمدا ، ويجب الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه . هذا في الالتفات بكل البدن ، وأمّا الالتفات بالوجه فإذا كان بحدّ يرى جهة الخلف فصلاته باطلة ، وكذلك إذا كان بحيث لا يعدّ هو أو وجهه مستقبل القبلة ، وأمّا الالتفات اليسير فلا يضرّ لكنّه مكروه . 5 - التكلّم عمدا في الصلاة ويتحقّق ذلك بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهم المعنى مثل « ق » و « ف » و . . . وكذا مثل « ب » و « ت » و . . . في جواب السؤال عن إحدى حروف المعجم ، وأمّا غير المفهم لمعنى فكذا على الأحوط إذا تركّب من حرفين أو أكثر ، ولا فرق في الإبطال بين العمد اختيارا أو اضطرارا ، وأمّا سهوا فلا يبطل الصلاة . وكذلك لا تبطل الصلاة بالتأوّه والتجشّأ والسعال إلّا أن يتعمّد إلى الحروف المتولّدة منها . ثمّ إنّه يستثنى من التكلّم المبطل جواب سلام من سلّم على المصلّي ، ويجب التماثل في الجواب أي يردّ مثل سلامه ، فلا يزيد عليه ، بل الأحوط التماثل في التعريف والتنكير والجمع والإفراد ، لكن يراعى تقديم السلام في العبارة على « عليك » ونحوه حتّى إذا أخّره المسلّم . وتجويز جواب السلام في الصلاة يختصّ بما إذا وجب الردّ على المصلّي بخلاف ما إذا كان سلام المسلّم على وجه المزاح أو الاستهزاء ونحوهما ، وكذا إذا سلّم المسلّم على جماعة منهم المصلّى فردّ أحدهم . وكذا إذا شكّ في أنّ المسلّم أراده شخصا أو ضمن الجماعة ، في سلامه أو لا .