[ 1121 ] لو وقع الفصل سهوا بين الحروف أو الكلمات ولم يكن الفصل بمقدار تزول فيه هيئة الصلاة بل يزول الترابط بين الحروف والكلمات فقط ، فإن لم يدخل في ركن وجب عليه قراءة تلك الحروف والكلمات بالنحو المتعارف ، ولو دخل في ركن صحّت صلاته إلّا في تكبيرة الإحرام فإنّه إن وقع الفصل بين كلماتها أو حروفها بنحو يختلّ الترابط بطلت الصلاة .
[ 1122 ] إطالة الركوع والسجود وقراءة السور الطوال والأدعية لا تخلّ بالموالاة .
القنوت
[ 1123 ] يستحبّ القنوت في جميع الصلوات الواجبة والمستحبّة حتّى في صلاة الشفع ، ويأتي به قبل ركوع الركعة الثانية ، ويستحبّ القنوت في صلاة الوتر ( مع أنّها ركعة واحدة ) قبل الركوع ، وفي صلاة الجمعة قنوتان ، أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى والآخر بعد ركوع الركعة الثانية ، وفي صلاة الآيات خمس قنوتات ، وكذا في صلاة عيد الفطر والأضحى في الركعة الأولى وفي الثانية منهما أربع قنوتات ، والأحوط وجوبا عدم ترك القنوت فيهما .
[ 1124 ] يلزم في القنوت رفع اليدين إلى السماء ويستحبّ جعلهما حذاء الوجه .
ويكفي فيه كلّ ذكر ، والأولى دعاء الفرج : « لا إله إلّا اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلّا اللّه العليّ العظيم ، سبحان اللّه ربّ السّموات السّبع وربّ الأرضين السّبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم ، والحمد للّه ربّ العالمين » ، ويستحبّ إطالة القنوت والتكثير من الدعاء مهما أمكن . ويستحبّ الجهر في القنوت إلّا للمأموم إن سمع الإمام صوته .
[ 1125 ] لو ترك القنوت عمدا فلا قضاء له ولو تركه سهوا حتى ركع يستحبّ قضائه بعد الركوع .
[ 1126 ] في جواز القنوت - وهكذا الدعاء في غيره - بغير العربية إشكال ، والأحوط تركه .
في التعقيبات
[ 1127 ] يستحبّ الاشتغال بالذّكر والدعاء وقراءة القرآن بعد الصلاة ، والأولى أن يكون