يبطل الصلاة عمدا وسهوا قبل اختلاف صورة الصلاة مثل الاستدبار للقبلة صحّت صلاته ولا يلزم التسليم ، ولو فعل ما يبطل الصلاة عمدا أو سهوا قبل اختلال صورة الصلاة بطلت صلاته .
الترتيب
[ 1114 ] لو أخلّ عمدا بترتيب أفعال الصلاة كما لو قدّم الجزء الذي هو ليس ركنا بأن قدّم السورة على الحمد فإنّه يجب قراءة الحمد أوّلا ثمّ السورة ثانيا ، والأحوط استحبابا إتمام الصلاة ثمّ إعادتها ، ولكن لو اجتزىء بالسورة التي قرأها قبل الحمد بطلت صلاتهق ، وكذا لو لم يرتّب في الإتيان بالركن أو أتى بالسجدة الواحدة قبل الركوع بطلت صلاته .
[ 1115 ] لو نسي ركنا من أركان الصلاة وأتى بركن لا حق عليه - كما لو أتى بالسجدتين قبل الركوع - بطلت صلاته .
[ 1116 ] لو نسي ركنا وأتى بما بعده ممّا هو ليس بركن - كما لو أتى بالتشهّد قبل أن يأتي بالسجدتين - وجب أن يأتي بالركن ، وإعادة ما أتى به سهوا قبلا .
[ 1117 ] لو نسي ما ليس بركن وأتى بما هو ركن بعده - كما لو نسي الحمد وأتى بالركوع - صحّت صلاته ، ولا يلزمه الإتيان بالحمد ثانيا .
[ 1118 ] لو نسي ما ليس بركن وأتى بما بعده ممّا ليس بركن كما لو نسي الحمد وأتى بالسورة فإن دخل في ركن لا حق كما لو تذكّر الحمد وهو في الركوع مضى في صلاته وصحّت ، ولو لم يدخل في ركن أتى بما نسيه ثمّ أعاد بعد ذلك ما أتى به سهوا .
[ 1119 ] لو أتى بالسجدة الأولى بظنّ أنّها الثانية أو بالسجدة الثانية بظنّ أنّها الأولى صحّت صلاته ، وعدّت سجدته الأولى أولى والثانية ثانية .
القول في الموالاة
[ 1120 ] تجب الموالاة في الصلاة بأن يأتي بأفعال الصلاة تباعا بالشكل المتعارف ، فلو فصل بينهما بمقدار لا يقال إنّها صلاة ، أو خرجت الصلاة بالفصل عن صورتها بطلت .