الأرض ، ولو لم يكن له إصبع وجب وضع ما تبقّى بأيّ مقدار كان على الأرض .
[ 1069 ] لو سجد بالنحو غير المتعارف للسجود كما لو ألصق بطنه وصدره بالأرض ومدّ رجليه ، فإنّ الأحوط وجوبا عدم الإجزاء ، وإن بلغت الأعضاء السبعة المذكورة الأرض .
[ 1070 ] يجب أن تكون التربة أو الشيء الذي يسجد عليه طاهرا ، ولكن لو جعل التربة مثلا على البساط النجس أو كان أحد أطراف التربة نجسا ووضع جبهته على الطرف الطاهر منها فلا إشكال .
[ 1071 ] لو كان في جبهته دملا ونحوه فإن أمكن سجد على الموضع الصحيح من جبهته ، ولو تعذّر جعل في الأرض حفرة ووضع الدمل فيها ، ووضع الموضع الصحيح من جبهته - بمقدار ما يكفي للسجود - على الأرض .
[ 1072 ] لو استغرق الدمل أو الجرح جميع الجبهة وجب أن يسجد على أحد جانبي الجبهة بحيث لا ينحرف وجهه عن القبلة ، ولو تعذّر السجود فعلى الذهن والأنف ، ولو تعذّر أيضا وجب أن يسجد على أي موضع من الوجه بقصد الرجاء ، ولو تعذّر السجود كذلك سجد على مقدّم الرأس رجاء .
[ 1073 ] لو تعذّر على المصلّي وضع جبهته على الأرض يجب عليه الانحناء بالمقدار الممكن ، ويضع التربة أو أي شيء آخر يصحّ السجود عليه على موضع مرتفع ويضع جبهته عليه بنحو يقال إنّه ساجد ، وحينئذ فاللازم وضع الجبهة على التربة لا التربة على الجبهة ، وعلى أي حال لا بدّ من وضع كفّي يديه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه على الأرض بالشكل المتعارف .
[ 1074 ] لو لم يتمكّن المصلّي من الانحناء وجب عليه الجلوس للسجود والإشارة إليه برأسه ، ولو تعذّر وجبت الإشارة بعينيه ، وعلى أي حال فالأحوط وجوبا رفع التربة - إن أمكن ذلك - ووضع جبهته عليها ، ولو تعذّرت الإشارة برأسه أو عينيه نوى السجود بقلبه ، والأحوط وجوبا الإشارة للسجود بيده ونحوها أيضا .
[ 1075 ] لو تعذّر على المصلّي الجلوس وجب عليه أن ينوي للسجود قائما ، ولو تمكّن من وضع جبهته على التربة فعل ، ولو تعذّر عليه ذلك وضع التربة على جبهته ، ولو تعذّر أيضا أشار برأسه ، ولو تعذّر أشار بعينيه ، ولو تعذّر نوى للسجود بقلبه ،
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 161
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٦١