تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
واحدة سهوا فسيأتي بيان حكمها . [ 1054 ] لو لم يضع جبهته على الأرض عمدا أو سهوا لم يتحقّق السجود وإن وضع سائر المساجد على الأرض ، ولو وضع جبهته على الأرض وسهى عن وضع سائر المواضع على الأرض أو سهى عن الإتيان بالذكر صحّ سجودة . [ 1055 ] الأحوط وجوبا أن يقول في السجود ثلاثا « سبحان اللّه » أو مرّة واحدة « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » أو يأتي بذكر آخر بمقدار قول « سبحان اللّه » ثلاث مرّات ، كما تقدّم ذلك في الركوع ، ولا بدّ أن يأتي بها باللغة العربية ، والأحوط استحبابا أن يقول : « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاث أو خمس أو سبع مرّات أو أكثر ، وأن يختمها بعدد فردي . [ 1056 ] يجب استقرار البدن حال الإتيان بالذكر الواجب ، وأمّا الذكر المستحبّ فلو أتى به بقصد الذكر الذي ذكروه للسجود فالأحوط وجوبا استقرار البدن أيضا ، ولكن لو أتى بالذكر المستحبّ حال الحركة لم تبطل الصلاة . [ 1057 ] لو أتى بالذكر للسجود عمدا قبل أن يضع جبهته على الأرض ، أو قبل أن يستقرّ بدنه ، وجب عليه إعادة الذكر ثانيا بعد بلوغ جبهته إلى الأرض واستقرار بدنه ، والأحوط إعادة الصلاة ثانيا بعد إتمامها ، وإن كان الأقوى عدم لزوم الإعادة ، ولو اكتفى بالذكر الأوّل بطلت صلاته ، وكذا تبطل صلاته لو تعمّد رفع رأسه من السجود قبل إتمام الذكر . [ 1058 ] لو أتى بذكر السجود سهوا قبل أن يضع جبهته على الأرض ويستقرّ بدنه فتذكّر قبل رفع رأسه من السجود وجب عليه الإتيان بالذكر ثانيا بعد أن يستقرّ بدنه . [ 1059 ] لو علم بعد رفع رأسه من السجود بأنّه أتى بالذكر قبل استقرار بدنه أو أنّه رفع رأسه قبل إتمام الذكر صحّت صلاته . [ 1060 ] لو تعمّد رفع أحد المواضع السبعة - عدا الجبهة - حال الذكر في السجود أعاده ثانية بعد استقرار جميع الأعضاء ، والأحوط إتمام الصلاة وإعادتها ، وإن كان الأقوى عدم لزوم الإعادة ، ولكن لو رفع أحد الأعضاء - عدا الجبهة - من الأرض حال عدم الاشتغال بالذكر فلا إشكال في ذلك . [ 1061 ] لو رفع جبهته من الأرض قبل إتمام الذكر سهوا لا يجوز له السجود ثانيا ويعدّها
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 159 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي