تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
سجدة ، ولكن لو رفع بعض المواضع الاخر عن الأرض سهوا وجب أن يعيدها إلى الأرض ويأتي بالذكر . [ 1062 ] يجب الجلوس بعد السجدة الأولى ليستقرّ البدن ثمّ يعود إلى السجود ثانيا . [ 1063 ] يجب أن لا يكون موضع الجبهة أعلى من موضع الركبتين ورؤوس أصابع القدمين بمقدار أربعة أصابع مضمومة ، بل الأحوط وجوبا عدم كون موضع الجبهة أسفل من موضع الأصابع والركبتين بأربعة أصابع مضمومة . هذا في غير الأرض المنحدرة وأمّا فيها إذا كان انحداره غير بيّن فلا إشكال . [ 1064 ] لو وضع جبهته على شيء أعلى من موضع أصابع القدمين والركبتين بما يزيد على الأربعة أصابع مضمومة ، فإن كان ارتفاعه إلى حدّ لا يقال إنّه في حال سجود وجب أن يرفع رأسه ويسجد على شيء يكون ارتفاعه بمقدار أربعة أصابع مضمومة أو أقلّ ، وإن كان ارتفاعه يسيرا إلى حدّ يصدق عليه السجود عرفا فالأحوط وجوبا جرّ جبهته إلى شيء يكون ارتفاعه بمقدار أربعة أصابع مضمومة أو أقلّ ، ولو تعذّر جرّ جبهته فالأحوط وجوبا إتمام الصلاة وإعادتها ثانيا . [ 1065 ] يجب أن لا يحول بين الجبهة وموضع السجود شيء ، وحينئذ فإن كانت التربة وسخة إلى حدّ لا تصل بسببه الجبهة إلى التربة لكثرة الجرم بطلت الصلاة ، ولكن لو تغيّر بذلك لون التربة فقط ولم يكن الجرم حائلا فلا إشكال . [ 1066 ] يجب وضع الكفّين على الأرض في السجود ، ولكن لا بأس بوضع ظهر الكفّ أيضا حال الضرورة ، ولو تعذّر وضع ظهر الكفّ وجب وضع الزند على الأرض ، ولو تعذّر أيضا وجب وضع ما تمكّن من اليد إلى المرفق على الأرض ، ولو تعذّر كذلك أجزأ وضع العضد . [ 1067 ] يجب وضع رأسي ابهام القدمين على الأرض حال السجود ، ولو وضع سائر أصابع القدمين على الأرض ولم يضع رأسي الابهامين عليها أو لم تصل إلى الأرض لطول الظفر بطلت الصلاة ، فلو صلّى الشخص صلاته بهذا النحو وكان جاهلا مقصّرا فالأحوط لزوما إعادة الصلاة ، وإن كان جاهلا قاصرا فلا يلزمه الإعادة . [ 1068 ] لو قطع بعض إبهام القدم وجب وضع ما تبقّى منها على الأرض ، ولو لم يتبقّ منها شيء أو بقي شيء قليل جدّا فالأحوط لزوما وضعه مع وضع سائر الأصابع على