والأحوط وجوبا الإشارة للسجود بيده ونحوها .
[ 1076 ] لو وقعت جبهته على موضع السجود لا إراديا ثمّ ارتفعت عنه لم تعدّ سجدة ، ويجب أن يأتي بالسجود بالنحو الصحيح ، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة ثانيا ، أمّا لو كان السجود باختياره ولكن ارتفعت جبهته من التربة من دون اختياره وجب أن يسيطر على حركة رأسه حتّى لا يعود ثانيا ، ولو عاد لا اختيارا فلا إشكال وعدّ ذلك مع السابق سجودا واحدا .
[ 1077 ] لو تمكّن المصلّي من السجود على الحصير أو ما يصحّ السجود عليه تقيّة بحيث لا يقع في الحرج لا يجوز له السجود على البساط ونحوه ، ولو تعذّر ذلك فالأحوط لزوما في صورة الإمكان الذهاب إلى مكان آخر للصلاة ، وإلّا صلّى في ذلك الموضع ، وسجد على البساط ونحوه وصحّت صلاته .
[ 1078 ] لو سجد على فراش الريش ونحوه ممّا لا يستقرّ الجبهة عليه بطلت الصلاة إلّا إذا استقرّت الجبهة بعد وضع الرأس والانغمار فيه .
[ 1079 ] لو اضطرّ المصلّي إلى الصلاة في الأرض الطينية ، فإن لم يكن في تلوّث بدنه وثوبه حرج ومشقّه عليه فالأحوط لزوما أن يأتي بالسجود والتشهّد بالنحو المتعارف ، ولو كان فيه حرج أشار للسجود برأسه وهو قائم وقرأ التشهّد من قيام ، ولو أتى بهما بالنحو المتعارف متحمّلا في ذلك الحرج والمشقّة صحّت صلاه أيضا .
[ 1080 ] الأحوط استحبابا الجلوس قليلا بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة التي لا تشهّد فيها كما في صلاة الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ يقوم ، وتسمّى هذه الجلسة بجلسة الاستراحة .
فيما يصحّ السجود عليه
[ 1081 ] يجب السجود على الأرض أو النابت منها غير المأكول والملبوس من الأرض مثل الخشب وورق الشجر ، ولا يصحّ السجود على المأكول والملبوس والجواهر والفلزات من المعادن كالذهب والفضّة والعقيق ، ولكن لا بأس بالسجود على الأحجار المعدنية كالمرمر والحجر الأسود .
[ 1082 ] الأحوط وجوبا ترك السجود على ورق شجر التوت والعنب الذي قد يستعمل