[ 1045 ] لو رفع رأسه بعد بلوغ حدّ الركوع ثمّ انحنى بمقدار الركوع بقصده بطلت صلاته ، ولو انحنى للركوع بمقدار الركوع واستقرّ بدنه ثمّ انحنى بمقدار تعدّى فيه حدّ الركوع ثمّ رجع إلى الركوع قاصدا له فالأحوط وجوبا بطلان صلاته أيضا والأولى في هذه الصورة إتمام الصلاة وإعادتها ثانيا .
[ 1046 ] يجب الانتصاب بعد إتمام ذكر الركوع ثمّ بعد استقرار البدن يهوي إلى السجود ، ولو تعمّد الهوي إلى السجود قبل القيام أو قبل استقرار البدن بطلت صلاته .
[ 1047 ] لو نسي الركوع فتذكّر قبل الوصول إلى السجود وجب عليه القيام ثمّ يأتي بالركوع ، ولو رجع إلى الركوع منحنيا بطلت صلاته .
[ 1048 ] لو تذكّر ترك الركوع بعد وضع رأسه للسجدة الثانية على الأرض بطلت صلاته ، ولكن لو تذكّره قبل الدخول في السجدة الثانية وجب عليه القيام والإتيان بالركوع ، ويأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو احتياطا للسجدة الزائدة ، ولو أعاد الصلاة احتياطا كان أولى .
[ 1049 ] يستحبّ التكبير قبل الإتيان بالركوع حال الانتصاب قائما ، وكذا ارجاع ركبتيه إلى الخلف ، وتسوية ظهره ، ومدّ رقبته بمحاذاة ظهره ، والنظر ما بين رجليه ، والصلاة على النبيّ وآله قبل الذكر وبعده ، ويقول بعد رفع رأسه من الركوع والانتصاب واستقرار البدن : « سمع اللّه لمن حمده » .
[ 1050 ] يستحبّ للمرأة في الركوع وضع كفّيها أعلى ركبتيها ، وعدم إرجاع ركبتيها إلى الخلف .
السجود
[ 1051 ] يجب الإتيان بالسجدتين بعد الركوع من كلّ ركعة في الصلاة الواجبة أو المستحبّة ، والسجود هو وضع الجبهة وكفّي اليدين والركبتين ورأسي الإبهامين على الأرض .
[ 1052 ] السجدتان معا ركن من كلّ ركعة ، فلو ترك السجدتين عمدا أو سهوا أو أضاف سجدتين بطلت صلاته .
[ 1053 ] لو تعمّد زيادة السجدة الواحدة أو نقصانها بطلت صلاته ، ولو لم يأت بسجدة