تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
[ 1037 ] لو خرج بدن المصلّي حال الإتيان بالذكر الواجب للركوع لا إراديا عن حالة الاستقرار وجب عليه إعادة الذكر ثانيا بعد استقرار البدن ، ولو لم يخرج البدن بالحركة اليسيرة عن الاستقرار ، أو حرّك أصابعه في الركوع فلا إشكال في ذلك . [ 1038 ] لو تعمّد الإتيان بذكر الركوع قبل الانحناء إلى الركوع أو قبل استقرار البدن وجب إعادة الذكر ثانيا بعد بلوغ حدّ الركوع واستقرار البدن ، والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها ، وإن كان الأقوى صحّتها ، ولكن لو اكتفى بالذكر الأوّل بطلت صلاته . [ 1039 ] لو رفع رأسه من الركوع عمدا قبل إتمام الذكر الواجب بطلت صلاته ، ولو رفع رأسه سهوا فإن تذكّر قبل الخروج من الركوع وجب أن يأتي به بعد أن يستقرّ ثانيا ، وإن تذكّر بعد الخروج من الركوع صحّت صلاته . [ 1040 ] لو لم يتمكّن من المكث بمقدار ذكر الركوع فإن تمكّن من الذكر قبل رفع رأسه من حدّ الركوع وجب عليه ذلك ، وإن عجز عنه أتى به حال رفع رأسه بقصد الرجاء . [ 1041 ] لو لم يتمكّن من الاستقرار في الركوع لمرض ونحوه صحّت صلاته ، ولكن يجب أن يأتي بالذكر الواجب قبل خروجه من حال الركوع . [ 1042 ] لو عجز عن الانحناء بمقدار الركوع وجب عليه الاتّكاء على شيء ويركع ، ولو عجز مع الاتّكاء عن الركوع بالشكل المتعارف وجب عليه الانحناء بأيّ مقدار تمكّن ، وفي هذه الصورة فالأحوط استحبابا إتمام الصلاة وإعادتها مع الإتيان بركوعها من جلوس ، ولو عجز عن الركوع بأيّ نحو كان ركع جالسا ، والأحوط استحبابا أن يصلّي صلاة أخرى والإشارة لركوعها برأسه . [ 1043 ] لو تمكّن من القيام في الصلاة لكنّه عجز عن الركوع حال القيام أو الجلوس وجب عليه الصلاة من قيام والإشارة برأسه للركوع ، ولو عجز عن الإشارة أطبق عينيه بنيّة الركوع وأتى بالذكر ، وفتح عينيه بنيّة رفع الرأس من الركوع ، ولو عجز عن ذلك أيضا نوى للركوع بقلبه وأتى بالذكر . [ 1044 ] العاجز عن الركوع من قيام أو جلوس إن تمكّن من الإتيان به من جلوس مع انحناء يسير فقط أو تمكّن من الإتيان به من قيام والإشارة برأسه وجب أن يصلّي من قيام ويشير للركوع برأسه ، والأحوط استحبابا الصلاة ثانية مع الجلوس وقت الركوع ، والانحناء له بمقدار ما يتمكّن .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 157 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي