وكذا لو تمكّن من القيام فإنّه يجب عليه القيام بمقدار ما يتمكّن ، ولكن لا يجوز له قراءة شيء من الواجب حتى يستقرّ بدنه .
[ 982 ] لو كان المصلّي قادرا على القيام لكنّه خاف المرض أو الضرر بسب القيام جاز له الصلاة من جلوس ، ولو خاف ذلك من الجلوس جاز له الصلاة مضطجعا .
[ 983 ] لو احتمل التمكّن من القيام آخر الوقت فالأحوط لزوما تأخير الصلاة ، وحينئذ لو لم يتمكّن من القيام آخر الوقت أتى بما يطابق وظيفته .
[ 984 ] يستحبّ انتصاب البدن حال القيام ، وخفض الكتفين ، ووضع اليدين على الفخذين ، وضمّ الأصابع ، والنظر إلى موضع السجود ، وإلقاء ثقل البدن على كلا القدمين ، والوقوف بخضوع وخشوع ، وعدم التقديم أو التأخير في القدمين ، فإن كان المصلّي رجلا أفرج بين قدميه بمقدار ثلاثة أصابع إلى شبر ، وإن كانت امرأة ضمّت قدميها .
القراءة
[ 985 ] يجب قراءة الحمد أوّلا ثمّ قراءة سورة كاملة على الأحوط وجوبا في الركعة الأولى والثانية من الصلوات اليومية .
[ 986 ] لو كان الوقت ضيقا أو كان المصلّي مضطرا لترك قراءة السورة ، كما لو خاف مداهمة لصّ أو حيوان مفترس فلا يجب عليه حينئذ قراءة السورة ، ويجوز له أيضا ترك السورة إذا كان مستعجلا لأيّ حاجة عرفية .
[ 987 ] لو تعمّد قراءة السورة قبل الحمد بقصد كونها وظيفته في الصلاة ثمّ قرأ الحمد وركع بطلت صلاته ، ولكن لو أعاد قراءة السورة بعد الحمد ثانية فالأحوط وجوبا إتمام الصلاة ثمّ إعادتها ، ولو قرأ السورة قبل الحمد سهوا ثمّ تذكّر في الأثناء وجب عليه ترك السورة وقراءة الحمد ثمّ السورة .
[ 988 ] لو نسي الحمد والسورة أو أحدهما ثمّ تذكّر في الركوع صحّت صلاته .
[ 989 ] لو علم قبل الانحناء للركوع أنّه لم يقرأ الحمد والسورة وجب عليه قراءتهما ، ولو علم أنّه لم يقرأ السورة وجب عليه قراءتها ، ولكن لو علم أنّه لم يقرأ الحمد فقط وجب أن يقرأها أوّلا ثمّ يقرأ السورة ثانية ، وكذا لو علم قبل بلوغ حدّ الركوع أنّه لم